ج.ر 6986 · ص 3388
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي
المادة 41
من قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ف 1تستعين الهيئة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموارد بشرية يتم توظيفها بموجب النظام الأساسي الخاص بموظفيها أو يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2ويمكن للهيئة الاستعانة، عند الاقتضاء بموجب عقود، بمستشارين وخبراء خارجيين من أجل القيام بمهام محددة ولفترة معينة، وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور.
ف 3ينشر النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي
المادة 40 – المادة 44- المادة 40تتوفر الهيئة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للهيئة، ويشرف عليها، تحت سلطة الرئيس، أمين عام يعين بظهير شريف من بين الشخصيات التي تتوفر على
- المادة 41تستعين الهيئة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموارد بشرية يتم توظيفها بموجب النظام الأساسي الخاص بموظفيها أو يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها، طبقا للن
- المادة 42تسجل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها».
- المادة 43رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف، ويمكنه عند الاقتضاء، أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ف
- المادة 44يحدد النظام الداخلي للهيئة تنظيمها الداخلي وكيفيات سير أجهزتها واللجان التابعة لها، ومساطر وإجراءات معالجتها للشكايات والتبليغات والمعلومات التي تتلقاها.