مادة madda
FR

ف 1رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف، ويمكنه عند الاقتضاء، أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال.

ف 2لتنفيذ ميزانية الهيئة التي لا تخضع لمراقبة مسبقة، يتولى محاسب عمومي بالهيئة، يعين بقرار من الوزير المكلف بالمالية، القيام بالصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

ف 3يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 46.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي

المادة 40 – المادة 44
  1. المادة 40تتوفر الهيئة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للهيئة، ويشرف عليها، تحت سلطة الرئيس، أمين عام يعين بظهير شريف من بين الشخصيات التي تتوفر على
  2. المادة 41تستعين الهيئة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموارد بشرية يتم توظيفها بموجب النظام الأساسي الخاص بموظفيها أو يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها، طبقا للن
  3. المادة 42تسجل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها».
  4. المادة 43رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف، ويمكنه عند الاقتضاء، أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ف
  5. المادة 44يحدد النظام الداخلي للهيئة تنظيمها الداخلي وكيفيات سير أجهزتها واللجان التابعة لها، ومساطر وإجراءات معالجتها للشكايات والتبليغات والمعلومات التي تتلقاها.
فهرس النص كاملا · 54 مادة