ج.ر 6986 · ص 3388
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي
المادة 43
من قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ف 1رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف، ويمكنه عند الاقتضاء، أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال.
ف 2لتنفيذ ميزانية الهيئة التي لا تخضع لمراقبة مسبقة، يتولى محاسب عمومي بالهيئة، يعين بقرار من الوزير المكلف بالمالية، القيام بالصلاحيات المسندة إلى المحاسبين العموميين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ف 3يخضع تنفيذ ميزانية الهيئة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الباب الخامس: التنظيم الإداري والمالي
المادة 40 – المادة 44- المادة 40تتوفر الهيئة على إدارة يحدد تنظيمها واختصاصاتها في النظام الداخلي للهيئة، ويشرف عليها، تحت سلطة الرئيس، أمين عام يعين بظهير شريف من بين الشخصيات التي تتوفر على
- المادة 41تستعين الهيئة، من أجل ممارسة الصلاحيات المخولة لها، بموارد بشرية يتم توظيفها بموجب النظام الأساسي الخاص بموظفيها أو يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها، طبقا للن
- المادة 42تسجل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان «الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها».
- المادة 43رئيس الهيئة هو الآمر بالصرف، ويمكنه عند الاقتضاء، أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، وذلك وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ف
- المادة 44يحدد النظام الداخلي للهيئة تنظيمها الداخلي وكيفيات سير أجهزتها واللجان التابعة لها، ومساطر وإجراءات معالجتها للشكايات والتبليغات والمعلومات التي تتلقاها.