ج.ر 6986 · ص 3388
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 47
من قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
يتعين على أعضاء الهيئة والعاملين بها، التقيد بكتمان السر المهني فيما يخص المعلومات والأفعال والتصرفات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء أو بمناسبة مزاولة مهامهم، وذلك تحت طائلة تطبيق مقتضيات القانون الجنائي.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 45 – المادة 51- المادة 45تطبيقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، يخضع رئيس وأعضاء الهيئة والأمين العام والمأمورون بمجرد تسلمهم لمهامهم، وخلال ممارستها وعند انتهائها للتصريح الكتابي بالممتلك
- المادة 46يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة اليمين القانونية أمام محكمة النقض، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تعيينهم.
- المادة 47يتعين على أعضاء الهيئة والعاملين بها، التقيد بكتمان السر المهني فيما يخص المعلومات والأفعال والتصرفات والوثائق التي اطلعوا عليها أثناء أو بمناسبة مزاولة مهامهم،
- المادة 48يمنع، تحت طائلة البطلان، على أي عضو من أعضاء الهيئة أو مأموريها أو باقي العاملين بها المشاركة في اتخاذ أي قرار أو القيام بأي مهمة من مهام الهيئة، إذا كان من شأن
- المادة 49يتقاضى نواب رئيس الهيئة أجرة وتعويضات عن المهام التي تناط بهم. ويتقاضى باقي أعضاء مجلس الهيئة تعويضات عن حضور دورات المجلس واجتماعات اللجان الدائمة أو المؤقتة و
- المادة 50تقدم الهيئة تقريرها السنوي مرة واحدة في السنة على الأقل.
- المادة 51تعمل الهيئة على نشر الآراء التي تدلي بها والتقارير والدراسات التي تنجزها طبقا لأحكام هذا القانون، بكل الوسائل المتاحة.