المادة 18
من قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
ف 1يساعد رئيس الهيئة في أداء مهامه المتعلقة بتلقي التبليغات والشكايات والمعلومات ودراستها والقيام بأعمال البحث والتحري في شأنها مأمورون يعينهم، اعتبارا لتجربتهم وخبرتهم المهنية ومشهود لهم. بنزاهتهم واستقامتهم، ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية للهيئة، بالنسبة لهذه الفئة.
ف 2ويتضمن النظام الأساسي كذلك بابا خاصا تحدد فيه شروط تعيين المأمورين وحقوقهم وواجباتهم والنظام التأديبي الخاص بهم.
ف 3يعمل المأمورون وفق توجيهات رئيس الهيئة وتحت سلطته.
ف 4يؤدي المأمورون اليمين التالية، أمام محكمة الاستئناف بالرباط:
ف 5"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام البحث والتحري والتحقيق المكلف بها من قبل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بكل وفاء وإخلاص، وأن أمارس هذه المهام بحياد واستقلال وتجرد، وأن أحافظ على السر المهني وواجب التحفظ إزاء الوقائع والوثائق والمستندات التي أطلع عليها كيفما كانت طبيعتها. وأن أسلك فيما أقوم به من مهام مسلك المأمور النزيه، في احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكل ذلك خدمة للصالح العام".
ف 6يجب أن يحمل المأمورون بطاقة مهنية تسلم من لدن رئيس الهيئة، وتشير إلى اليمين المؤدى من قبلهم.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 46.19 — madda.ma
الفرع الثاني: رئيس الهيئة
المادة 16 – المادة 18- المادة 16يعين رئيس الهيئة بظهير شريف لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 17يعتبر الرئيس الناطق الرسمي باسم الهيئة وممثلها القانوني إزاء الإدارة وكل هيئة عامة أو خاصة وأمام القضاء وإزاء الغير، ويعين من ينوب عنه في حالة غيابه.
- المادة 18يساعد رئيس الهيئة في أداء مهامه المتعلقة بتلقي التبليغات والشكايات والمعلومات ودراستها والقيام بأعمال البحث والتحري في شأنها مأمورون يعينهم، اعتبارا لتجربتهم وخ