ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الثامن: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديبالفرع الثالث: التأديب
المادة 100
لا يحول قبول طلب إعفاء المفوض القضائي أو قبول طلب التوقف المؤقت عن العمل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل قبول طلبه.
طريقة الإحالةالمادة 100 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الفرع الثالث: التأديب
المادة 82 – المادة 101- المادة 82يتعرض للمتابعة التأديبية كل مفوض قضائي متمرن أخل بقواعد الانضباط التي يستلزمها التمرين، أولم يحافظ على السر المهني على إثر اطلاعه على وثائق أو مستندات أو ما يبل
- المادة 83يقوم مدير مؤسسة التكوين بكافة الأبحاث والتحريات بشأن الوقائع المنسوبة للمفوض القضائي المتمرن، ويقرر على إثر ذلك متابعة المفوض القضائي المتمرن أو حفظ الملف.
- المادة 84يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيف المفوض القضائي المتمرن عن متابعة التمرين، وذلك إذا توبع جنائيا أو فتحت في حقه متابعة تأديبية.
- المادة 85يتم البت في المتابعة التأديبية المثارة في حق المفوض القضائي المتمرن من قبل لجنة تأديبية تتألف من:
- المادة 86يستدعي رئيس اللجنة التأديبية المفوض القضائي المتمرن للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة التأديبية.
- المادة 87تطبق على المفوض القضائي المتمرن، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، إحدى العقوبات التالية:
- المادة 88يتعرض للعقوبة التأديبية كل مفوض قضائي خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأ
- المادة 89ترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورة الإخلال المرتكب، وفق ما يلي:
- المادة 90يحرك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة المتابعة التأديبية ضد المفوض القضائي على إثر التحريات التي يقوم بها مباشرة أو بناء على شكاية أو بناء على تقرير من
- المادة 91تختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبت في المتابعة التأديبية المثارة ضد المفوض القضائي.
- المادة 92تستدعي غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة المفوض القضائي بكل وسيلة تثبت التوصل وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة للاستماع إليه وتقديم ملاحظاته
- المادة 93يكون المقرر التأديبي الصادر في حق المفوض القضائي قابلا للطعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ المقرر وفقا ل
- المادة 94تخصم مدة التوقيف المؤقت، عند الاقتضاء، من مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة.
- المادة 95بعد انتهاء مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة أو في حالة الحكم بعدم المؤاخذة، يستأنف المفوض القضائي مزاولة مهامه تلقائيا ويشعر بذلك كلا من رئيس المحكمة الابتدائ
- المادة 96يسهر وكيل الملك المختص على تنفيذ المقرر التأديبي، مع إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بالإجراءات المتخذة وإخبار رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص
- المادة 97في حالة صدور مقرر تأديبي بإيقاف مفوض قضائي غير مرتبط بعقد مشاركة أو توقيفه مؤقتا طبقا لأحكام المادة 81 أعلاه، تطبق مقتضيات الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 22 والما
- المادة 98لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية.
- المادة 99تتقادم المتابعة التأديبية:
- المادة 100لا يحول قبول طلب إعفاء المفوض القضائي أو قبول طلب التوقف المؤقت عن العمل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل قبول طلبه.
- المادة 101يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب رد الاعتبار، بعد مضي سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ، وبعد مضي أربع سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة التأديب