ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الثامن: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديبالفرع الثالث: التأديب
المادة 89
ترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورة الإخلال المرتكب، وفق ما يلي:
- –الإنذار؛
- –التوبيخ؛
- –الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر؛
- –العزل.
طريقة الإحالةالمادة 89 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الفرع الثالث: التأديب
المادة 82 – المادة 101- المادة 82يتعرض للمتابعة التأديبية كل مفوض قضائي متمرن أخل بقواعد الانضباط التي يستلزمها التمرين، أولم يحافظ على السر المهني على إثر اطلاعه على وثائق أو مستندات أو ما يبل
- المادة 83يقوم مدير مؤسسة التكوين بكافة الأبحاث والتحريات بشأن الوقائع المنسوبة للمفوض القضائي المتمرن، ويقرر على إثر ذلك متابعة المفوض القضائي المتمرن أو حفظ الملف.
- المادة 84يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيف المفوض القضائي المتمرن عن متابعة التمرين، وذلك إذا توبع جنائيا أو فتحت في حقه متابعة تأديبية.
- المادة 85يتم البت في المتابعة التأديبية المثارة في حق المفوض القضائي المتمرن من قبل لجنة تأديبية تتألف من:
- المادة 86يستدعي رئيس اللجنة التأديبية المفوض القضائي المتمرن للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة التأديبية.
- المادة 87تطبق على المفوض القضائي المتمرن، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، إحدى العقوبات التالية:
- المادة 88يتعرض للعقوبة التأديبية كل مفوض قضائي خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأ
- المادة 89ترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورة الإخلال المرتكب، وفق ما يلي:
- المادة 90يحرك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة المتابعة التأديبية ضد المفوض القضائي على إثر التحريات التي يقوم بها مباشرة أو بناء على شكاية أو بناء على تقرير من
- المادة 91تختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبت في المتابعة التأديبية المثارة ضد المفوض القضائي.
- المادة 92تستدعي غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة المفوض القضائي بكل وسيلة تثبت التوصل وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة للاستماع إليه وتقديم ملاحظاته
- المادة 93يكون المقرر التأديبي الصادر في حق المفوض القضائي قابلا للطعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ المقرر وفقا ل
- المادة 94تخصم مدة التوقيف المؤقت، عند الاقتضاء، من مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة.
- المادة 95بعد انتهاء مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة أو في حالة الحكم بعدم المؤاخذة، يستأنف المفوض القضائي مزاولة مهامه تلقائيا ويشعر بذلك كلا من رئيس المحكمة الابتدائ
- المادة 96يسهر وكيل الملك المختص على تنفيذ المقرر التأديبي، مع إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بالإجراءات المتخذة وإخبار رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص
- المادة 97في حالة صدور مقرر تأديبي بإيقاف مفوض قضائي غير مرتبط بعقد مشاركة أو توقيفه مؤقتا طبقا لأحكام المادة 81 أعلاه، تطبق مقتضيات الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 22 والما
- المادة 98لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية.
- المادة 99تتقادم المتابعة التأديبية:
- المادة 100لا يحول قبول طلب إعفاء المفوض القضائي أو قبول طلب التوقف المؤقت عن العمل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل قبول طلبه.
- المادة 101يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب رد الاعتبار، بعد مضي سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ، وبعد مضي أربع سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة التأديب