مادةmadda
FR
ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الثامن: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديبالفرع الأول: المراقبة

المادة 76

من قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

ف 1ترمي المراقبة المشار إليها في المادة 75 أعلاه إلى التحقق على الخصوص من شكليات الإجراءات وإنجازها داخل الأجل، وكذا سلامة تداول القيم والأموال التي باشر المفوض القضائي تحصيلها.

ف 2إذا تبين لرئيس المحكمة الابتدائية أثناء عمليات المراقبة وجود إخلالات مهنية أو إذا أخبر بها، أنجز تقريرا في شأن ذلك وأحاله فورا إلى وكيل الملك مع إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 46.21 — madda.ma

الفرع الأول: المراقبة

المادة 75 – المادة 78
  1. المادة 75يخضع المفوض القضائي، سواء كان يمارس مهامه بشكل فردي أو في إطار المشاركة، لمراقبة رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مكتب المفوض القضائي، أو من ينوب عن
  2. المادة 76ترمي المراقبة المشار إليها في المادة 75 أعلاه إلى التحقق على الخصوص من شكليات الإجراءات وإنجازها داخل الأجل، وكذا سلامة تداول القيم والأموال التي باشر المفوض ال
  3. المادة 77يخضع المفوضون القضائيون مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لمراقبة المجلس الجهوي، وذلك من خلال لجنة للمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا،
  4. المادة 78يخضع المفوضون القضائيون أيضا لمراقبة المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون نقل أي وثيقة أو مست
فهرس النص كاملا · 175 مادة