مادةmadda
FR
ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الثامن: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديبالفرع الأول: المراقبة

المادة 77

من قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

ف 1يخضع المفوضون القضائيون مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لمراقبة المجلس الجهوي، وذلك من خلال لجنة للمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا، وعضوين يعينهما مكتب المجلس.

ف 2غير أنه يمكن لرئيس المجلس الجهوي، بعد استطلاع رأي مكتب المجلس، أن يطلب من رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين انتداب مفوضين قضائيين اثنين من خارج المجلس الجهوي الذي يرأسه، لعضوية اللجنة المذكورة.

ف 3يحيل رئيس المجلس الجهوي المذكور نسخة من تقرير عمليات المراقبة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك لديها المختصين.

ف 4يمكن للجنة المراقبة، عند الاقتضاء، الاستعانة بخبير محاسب.

طريقة الإحالةالمادة 77 من القانون رقم 46.21 — madda.ma

الفرع الأول: المراقبة

المادة 75 – المادة 78
  1. المادة 75يخضع المفوض القضائي، سواء كان يمارس مهامه بشكل فردي أو في إطار المشاركة، لمراقبة رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مكتب المفوض القضائي، أو من ينوب عن
  2. المادة 76ترمي المراقبة المشار إليها في المادة 75 أعلاه إلى التحقق على الخصوص من شكليات الإجراءات وإنجازها داخل الأجل، وكذا سلامة تداول القيم والأموال التي باشر المفوض ال
  3. المادة 77يخضع المفوضون القضائيون مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لمراقبة المجلس الجهوي، وذلك من خلال لجنة للمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا،
  4. المادة 78يخضع المفوضون القضائيون أيضا لمراقبة المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون نقل أي وثيقة أو مست
فهرس النص كاملا · 175 مادة