ج.ر 7412 · ص 4322
الباب الثامن: المراقبة والبحث والتفتيش والتأديبالفرع الثاني: البحث والتفتيش
المادة 80
ف 1للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بصفة تلقائية أو بناء على شكاية أو تقرير أو معلومات، إيفاد لجنة لتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين وإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في وقائع عامة أو محددة مع إشعار رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ووكيل الملك لديها ورئيس المجلس الجهوي المختص.
ف 2إذا تبين للجنة من خلال البحث أو التفتيش وجود إخلالات مهنية، وجب عليها على الفور إنجاز تقرير بذلك توجهه إلى وكيل الملك المختص.
طريقة الإحالةالمادة 80 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الفرع الثاني: البحث والتفتيش
المادة 79 – المادة 81- المادة 79يقوم وكيل الملك المختص أو من ينوب عنه، بتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين مرة في السنة على الأقل، وكلما رأى فائدة في ذلك بناء على شكاية أو إشعار أو معلومات.
- المادة 80للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بصفة تلقائية أو بناء على شكاية أو تقرير أو معلومات، إيفاد لجنة لتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين وإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة
- المادة 81يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة توقيف المفوض القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه لمدة لا تتجاوز شهرين بإذن من وزير العدل كلما تبين له وجود إخلالات مهن