المادة 81
ف 1يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة توقيف المفوض القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه لمدة لا تتجاوز شهرين بإذن من وزير العدل كلما تبين له وجود إخلالات مهنية خطيرة، مع فتح متابعة تأديبية في حقه، وينتهي مفعول التوقيف بالبت في هذه المتابعة.
ف 2كما يمكن له أن يوقف مؤقتا عن ممارسة المهام، وفق نفس الكيفية أعلاه، كل مفوض قضائي فتحت في مواجهته متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بشرف المهنة أو بالأخلاق والمروءة، وفي هذه الحالة يستمر التوقيف إلى حين صدور حكم بالبراءة ولو كان ابتدائيا، وفي حالة صدور قرار نهائي بإدانته بعد استئناف مهامه، يمكن توقيفه مؤقتا عن ممارسة مهامه من جديد، ويستمر توقيفه إلى حين البت في المتابعة التأديبية.
ف 3يمكن للمفوض القضائي أن يلجأ إلى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة قصد المطالبة برفع حالة التوقيف المؤقت عن ممارسة المهام داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف.
ف 4تطبق في حالة توقيف المفوض القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه مقتضيات المادة 22 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 81 من القانون رقم 46.21 — madda.ma
الفرع الثاني: البحث والتفتيش
المادة 79 – المادة 81- المادة 79يقوم وكيل الملك المختص أو من ينوب عنه، بتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين مرة في السنة على الأقل، وكلما رأى فائدة في ذلك بناء على شكاية أو إشعار أو معلومات.
- المادة 80للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بصفة تلقائية أو بناء على شكاية أو تقرير أو معلومات، إيفاد لجنة لتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين وإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة
- المادة 81يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة توقيف المفوض القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه لمدة لا تتجاوز شهرين بإذن من وزير العدل كلما تبين له وجود إخلالات مهن