ج.ر 5989 · ص 5185
ف 1تحدث مراقبة تقنية يكون الغرض منها معاينة وإثبات التقيد بالأداء الطاقي المشار إليه في الباب الثاني من هذا القانون ومقتضيات الافتحاص الطاقي الإلزامي.
ف 2وتنجز مراقبة المطابقة للمواصفات القياسية المغربية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 47.09 — madda.ma
الباب الخامس: المراقبة التقنية
المادة 17 – المادة 19- المادة 17تحدث مراقبة تقنية يكون الغرض منها معاينة وإثبات التقيد بالأداء الطاقي المشار إليه في الباب الثاني من هذا القانون ومقتضيات الافتحاص الطاقي الإلزامي.
- المادة 18يكلف بالمراقبة التقنية المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 17 أعلاه، أعوان الإدارة المؤهلون لهذا الغرض والمحلفون وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين
- المادة 19يجب على أعوان الإدارة وكذا الهيئات و/أو المختبرات المشار إليهم في المادة 18 ، عند إنجاز المراقبة، التحقق من مجموع الوثائق المطلوبة إلزاميا والتأكد من محتوى المع