مادة madda
FR
ج.ر 5989 · ص 5185
الباب الرابع: الافتحاص الطاقي الإلزامي

المادة 12

من قانون رقم 47.09 يتعلق بالنجاعة الطاقية

ف 1تخضع لافتحاص طاقي إلزامي ودوري المؤسسات والمقاولات والأشخاص الذاتيين الذين يفوق استهلاكهم من الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا مستوى يحدد بنص تنظيمي خاص بكل قطاع.

ف 2ويـطـبـق الافـتحاص الطاقي الإلزامي أيضا على مؤسسات ومقاولات إنتاج الطاقة و/أو نقلها و/أو توزيعها.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 47.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: الافتحاص الطاقي الإلزامي

المادة 12 – المادة 16
  1. المادة 12تخضع لافتحاص طاقي إلزامي ودوري المؤسسات والمقاولات والأشخاص الذاتيين الذين يفوق استهلاكهم من الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا مستوى يحدد بنص تنظيمي خاص
  2. المادة 13يجب على المستهلكين المذكورين في المادة 12 الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي أن يوجهوا إلى الإدارة ملخصات نتائج الافتحاص المذكور والتوصيات الهادفة إلى تأهيل النظ
  3. المادة 14تكلف بإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي هيئات الافتحاص المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة.
  4. المادة 15حين يتبين من عمليات المراقبة المنجزة تطبيقا لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن المستهلكين الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي المشار إليه في المادة 12 أعلاه،
  5. المادة 16تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الباب ولا سيما منها مضمون الافتحاص الطاقي الإلزامي حسب كل قطاع وكذا كيفيات إنجاز الافتحاص وتقديم النتائج ودورية الافتحاص ومسطرة
فهرس النص كاملا · 28 مادة