مادة madda
FR
ج.ر 5989 · ص 5185
الباب الرابع: الافتحاص الطاقي الإلزامي

المادة 15

من قانون رقم 47.09 يتعلق بالنجاعة الطاقية

ف 1حين يتبين من عمليات المراقبة المنجزة تطبيقا لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن المستهلكين الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي المشار إليه في المادة 12 أعلاه، لم يقوموا بالافتحاص المذكور أو لم يطبقوا التدابير والأعمال المندرجة في مخططاتهم للنجاعة الطاقية المشار إليه في المادة 13 أعلاه، يجوز للإدارة، بعد تمكينهم من الإدلاء بملاحظاتهم، توجيه إعذار إليهم بهدف القيام، داخل أجل تحدده، بالتهييئات والأشغال الضرورية لتسوية الوضعية أو تصحيح ممارساتهم وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ف 2وعند انصرام هذا الأجل دون إنجاز المستهلكين للتهييئات والأشغال الضرورية، تطبق أحكام الباب السادس من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 47.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: الافتحاص الطاقي الإلزامي

المادة 12 – المادة 16
  1. المادة 12تخضع لافتحاص طاقي إلزامي ودوري المؤسسات والمقاولات والأشخاص الذاتيين الذين يفوق استهلاكهم من الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا مستوى يحدد بنص تنظيمي خاص
  2. المادة 13يجب على المستهلكين المذكورين في المادة 12 الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي أن يوجهوا إلى الإدارة ملخصات نتائج الافتحاص المذكور والتوصيات الهادفة إلى تأهيل النظ
  3. المادة 14تكلف بإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي هيئات الافتحاص المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة.
  4. المادة 15حين يتبين من عمليات المراقبة المنجزة تطبيقا لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن المستهلكين الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي المشار إليه في المادة 12 أعلاه،
  5. المادة 16تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الباب ولا سيما منها مضمون الافتحاص الطاقي الإلزامي حسب كل قطاع وكذا كيفيات إنجاز الافتحاص وتقديم النتائج ودورية الافتحاص ومسطرة
فهرس النص كاملا · 28 مادة