المادة 14
ف 1تكلف بإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي هيئات الافتحاص المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة.
ف 2مع مراعاة مقتضيات اتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المملكة المغربية والمصادق عليها، تسلم الإدارة الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة إلى هيئات الافتحاص التي تستجيب على الخصوص للشروط الآتية:
- –أن تكون مؤسسة في شكل شركة خاضعة للقانون المغربي؛
- –ألا تكون في وضعية تسوية أو تصفية قضائية؛
- –أن تتوفر على مراجع تقنية وكذا على الوسائل البشرية والتجهيزات والموارد المالية الضرورية لإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي؛
- –أن تتوفر على دليل مساطر لإنجاز الافتحاصات الطاقية تصادق عليه الإدارة؛
- –أن يقدم كافة ضمانات النزاهة والاستقلالية.
ف 3إذا لم تعد الهيئة تستجيب لواحد أو أكثر من هذه الشروط، يتم إيقاف العمل بالاعتماد لفترة معينة، لا يمكن أن تتجاوز ستة (6) أشهر، تحدد في قرار الإيقاف المعلل الذي يبلغ بكل وسيلة تثبت التوصل، بهدف تمكين المستفيد من الاعتماد المذكور من استيفاء الشروط المطلوبة من جديد.
ف 4وعند انصرام الأجل المذكور دون الاستجابة للشروط المطلوبة، تقوم الإدارة بسحب الاعتماد.
ف 5في حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يتم إنهاء العمل بإجراء إيقاف الاعتماد، يبلغ كل وسيلة تثبت التوصل.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 47.09 — madda.ma
الباب الرابع: الافتحاص الطاقي الإلزامي
المادة 12 – المادة 16- المادة 12تخضع لافتحاص طاقي إلزامي ودوري المؤسسات والمقاولات والأشخاص الذاتيين الذين يفوق استهلاكهم من الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا مستوى يحدد بنص تنظيمي خاص
- المادة 13يجب على المستهلكين المذكورين في المادة 12 الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي أن يوجهوا إلى الإدارة ملخصات نتائج الافتحاص المذكور والتوصيات الهادفة إلى تأهيل النظ
- المادة 14تكلف بإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي هيئات الافتحاص المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة.
- المادة 15حين يتبين من عمليات المراقبة المنجزة تطبيقا لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن المستهلكين الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي المشار إليه في المادة 12 أعلاه،
- المادة 16تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الباب ولا سيما منها مضمون الافتحاص الطاقي الإلزامي حسب كل قطاع وكذا كيفيات إنجاز الافتحاص وتقديم النتائج ودورية الافتحاص ومسطرة