مادة madda
FR
ج.ر 5989 · ص 5185
الباب الرابع: الافتحاص الطاقي الإلزامي

المادة 13

من قانون رقم 47.09 يتعلق بالنجاعة الطاقية

ف 1يجب على المستهلكين المذكورين في المادة 12 الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي أن يوجهوا إلى الإدارة ملخصات نتائج الافتحاص المذكور والتوصيات الهادفة إلى تأهيل النظام الطاقي المفتحص.

ف 2يجب على المستهلكين المذكورين في المادة 12 أن يوجهوا إلى الإدارة مخططا للنجاعة الطاقية يبين التدابير المزمع القيام بها لأخذ التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير الافتحاص بعين الاعتبار، وكذا تقريرا سنويا عن تطبيق المخطط المذكور.

ف 3توجه الإدارة نسخا من جميع الوثائق الواردة في الفقرتين أعلاه إلى الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية من أجل السهر على تفعيل توصيات أعمال الافتحاص الطاقي الإلزامي، وإنجاز تقرير سنوي حول حصيلة برامج النجاعة الطاقية.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 47.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: الافتحاص الطاقي الإلزامي

المادة 12 – المادة 16
  1. المادة 12تخضع لافتحاص طاقي إلزامي ودوري المؤسسات والمقاولات والأشخاص الذاتيين الذين يفوق استهلاكهم من الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو هما معا مستوى يحدد بنص تنظيمي خاص
  2. المادة 13يجب على المستهلكين المذكورين في المادة 12 الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي أن يوجهوا إلى الإدارة ملخصات نتائج الافتحاص المذكور والتوصيات الهادفة إلى تأهيل النظ
  3. المادة 14تكلف بإنجاز الافتحاص الطاقي الإلزامي هيئات الافتحاص المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة.
  4. المادة 15حين يتبين من عمليات المراقبة المنجزة تطبيقا لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أن المستهلكين الخاضعين للافتحاص الطاقي الإلزامي المشار إليه في المادة 12 أعلاه،
  5. المادة 16تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الباب ولا سيما منها مضمون الافتحاص الطاقي الإلزامي حسب كل قطاع وكذا كيفيات إنجاز الافتحاص وتقديم النتائج ودورية الافتحاص ومسطرة
فهرس النص كاملا · 28 مادة