ج.ر 5989 · ص 5185
يمكن للأشخاص المشار إليهم في المادة 20 أعلاه، بناء على ما يثبت صفتهم، الولوج بكل حرية إلى المنشآت أو البنايات، غير دور السكن، وكذا إلى كل العربات الخاضعة لأحكام هذا القانون بهدف أخذ عينات أو تركيب أجهزة قياس أو إنجاز تحاليل قصد مراقبة احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة أحكام القوانين الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 47.09 — madda.ma
الباب السادس: معاينة المخالفات
المادة 20 – المادة 22- المادة 20علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بمعاينة المخالفات لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه أعوان الإدارة المشار إليهم في المادة 18 أعلاه.
- المادة 21يمكن للأشخاص المشار إليهم في المادة 20 أعلاه، بناء على ما يثبت صفتهم، الولوج بكل حرية إلى المنشآت أو البنايات، غير دور السكن، وكذا إلى كل العربات الخاضعة لأحكام
- المادة 22يترتب على معاينة كل مخالفة تحرير محضر في الحين، يتضمن على الخصوص ظروف المخالفة والعناصر التي تبرز مادية المخالفة وتوضيحات مرتكب المخالفة وتبريراته.