ج.ر 6793 · ص 4847
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى
ف 1تحدث تحت إسم الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها في هذا القانون ب » الوكالة« يكون مقر الوكالة بالرباط، ويمكن إحداث تمثيليات جهوية أو محلية لها.
ف 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون، والسهر، فيما يخصها، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
ف 3وتخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 48.17 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتحدث تحت إسم الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها في هذا القانون ب » الوكالة« يكون مقر الوكالة
- المادة 2مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تناط بالوكالة مهمة صاحب المشروع المنتدب فيما يتعلق بإنجا
- المادة 3علاوة على المهام المسندة إليها بموجب أحكام المادة 2 أعلاه، تتولى الوكالة: