مادةmadda
FR
ج.ر 6793 · ص 4847

علاوة على المهام المسندة إليها بموجب أحكام المادة 2 أعلاه، تتولى الوكالة:

  1. –تدبير صيانة التجهيزات العامة بطلب من الإدارات والهيئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛
  2. –إنعاش استعمال المواد المحلية في مجال تشييد التجهيزات العامة وتثمين نتائج البحوث والتجارب المنجزة في هذا الإطار، مع الحرص على تحقيق النجاعة الطاقية؛
  3. –تدعيم القدرات في المجالات المتعلقة بمهام الوكالة، ولاسيما تدبير مشاريع التجهيزات العامة، وتحديد كيفيات إعداد البرامج المعمارية والتقنية المتعلقة بها، وكذا طرق تحديد تكلفتها التقديرية؛
  4. –تقديم اقتراحات إلى الحكومة في شأن المعايير التقنية الكفيلة بتطوير الجودة وضمان السلامة في البنايات العمومية؛
  5. –إبداء الرأي، بطلب من الحكومة، في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصها؛
  6. –المساهمة في تطوير الخبرة في مجال البناء والبرمجة المعمارية والتقنية؛
  7. –المساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والتقني في مجال البناء والأشغال العمومية والمحافظة على البيئة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 48.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التسمية والغرض

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىتحدث تحت إسم الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها في هذا القانون ب » الوكالة« يكون مقر الوكالة
  2. المادة 2مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تناط بالوكالة مهمة صاحب المشروع المنتدب فيما يتعلق بإنجا
  3. المادة 3علاوة على المهام المسندة إليها بموجب أحكام المادة 2 أعلاه، تتولى الوكالة:
فهرس النص كاملا · 20 مادة