ج.ر 6793 · ص 4847
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 3
علاوة على المهام المسندة إليها بموجب أحكام المادة 2 أعلاه، تتولى الوكالة:
- –تدبير صيانة التجهيزات العامة بطلب من الإدارات والهيئات المشار إليها في المادة 2 أعلاه؛
- –إنعاش استعمال المواد المحلية في مجال تشييد التجهيزات العامة وتثمين نتائج البحوث والتجارب المنجزة في هذا الإطار، مع الحرص على تحقيق النجاعة الطاقية؛
- –تدعيم القدرات في المجالات المتعلقة بمهام الوكالة، ولاسيما تدبير مشاريع التجهيزات العامة، وتحديد كيفيات إعداد البرامج المعمارية والتقنية المتعلقة بها، وكذا طرق تحديد تكلفتها التقديرية؛
- –تقديم اقتراحات إلى الحكومة في شأن المعايير التقنية الكفيلة بتطوير الجودة وضمان السلامة في البنايات العمومية؛
- –إبداء الرأي، بطلب من الحكومة، في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصها؛
- –المساهمة في تطوير الخبرة في مجال البناء والبرمجة المعمارية والتقنية؛
- –المساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والتقني في مجال البناء والأشغال العمومية والمحافظة على البيئة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 48.17 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىتحدث تحت إسم الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها في هذا القانون ب » الوكالة« يكون مقر الوكالة
- المادة 2مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تناط بالوكالة مهمة صاحب المشروع المنتدب فيما يتعلق بإنجا
- المادة 3علاوة على المهام المسندة إليها بموجب أحكام المادة 2 أعلاه، تتولى الوكالة: