ج.ر 6793 · ص 4847
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8
ف 1يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.
ف 2وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان يعقد في غضون خمسة عشر (15) يوما الموالية، وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.
ف 3يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات عدد أعضائه الحاضرين، وعند تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 48.17 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
- المادة 8يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.
- المادة 9يعين المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية: