ج.ر 6793 · ص 4847
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 5
ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي بيانهم:
- أ)ممثلون عن الإدارة؛
- ب)رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية أو من يمثله؛
- ج)رئيس الهيئة المهنية الأكثر تمثيلية لمكاتب الدراسات التقنية في قطاع البناء والأشغال العمومية أو من يمثله؛
ف 2هـ) رئيس الهيئة المهنية الأكثر تمثيلية للمقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية أو من يمثله؛
- و)ثلاث شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة والتجربة في مجال التجهيزات العامة، يتم تعيينها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
- ز)ممثلان إثنان عن المستخدمين تنتدبهم النقابات الأكثر تمثيلية.
ف 3يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في أشغال المجلس، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
ف 4يحضر المدير العام، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة، ويقوم فيها بدور المقرر.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 48.17 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
- المادة 8يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.
- المادة 9يعين المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية: