مادةmadda
FR
ج.ر 6793 · ص 4847

ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. أ)ممثلون عن الإدارة؛
  2. ب)رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الوطنية أو من يمثله؛
  3. ج)رئيس الهيئة المهنية الأكثر تمثيلية لمكاتب الدراسات التقنية في قطاع البناء والأشغال العمومية أو من يمثله؛

ف 2هـ) رئيس الهيئة المهنية الأكثر تمثيلية للمقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية أو من يمثله؛

  1. و)ثلاث شخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة والتجربة في مجال التجهيزات العامة، يتم تعيينها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
  2. ز)ممثلان إثنان عن المستخدمين تنتدبهم النقابات الأكثر تمثيلية.

ف 3يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في أشغال المجلس، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

ف 4يحضر المدير العام، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة، ويقوم فيها بدور المقرر.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 48.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
  4. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
  5. المادة 8يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.
  6. المادة 9يعين المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية:
فهرس النص كاملا · 20 مادة