مادةmadda
FR
ج.ر 6793 · ص 4847

ف 1يعين المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية:

  1. –ينفذ مقررات مجلس الإدارة؛
  2. –يسير شؤون الوكالة، وينسق أنشطتها، ويتصرف باسمها؛
  3. –يبرم الاتفاقيات والعقود التي تدخل في مجال اختصاصات الوكالة، غير أن اتفاقيات الشراكة المتعلقة بالإشراف على إنجاز التجهيزات العامة لا تصير نافذة إلا بعد مصادقة مجلس الإدارة؛
  4. –يسوي القضايا التي يفوضها إليه مجلس الإدارة؛
  5. –يمثل الوكالة إزاء الدولة أو كل إدارة أو هيأة عمومية أو خاصة وإزاء الأغيار؛
  6. –يباشر جميع الأعمال التحفظية؛
  7. –يمثل الوكالة أمام القضاء، ويمكنه أن يقيم أي دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، شريطة أن يخبر رئيس مجلس الإدارة بذلك؛
  8. –يعد مشروع الميزانية السنوية والبرامج التوقعية متعددة السنوات والبيانات المتعلقة بها؛
  9. –يعد تقريرا سنويا عن أنشطة الوكالة ويعرضه على المجلس الإداري.
  10. –يعتبر المدير العام آمرا بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها.
  11. –يعد مشروع المخطط المديري لأنشطة الوكالة.

ف 2يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مسؤولي الوكالة العاملين تحت سلطته.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 48.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
  4. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
  5. المادة 8يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.
  6. المادة 9يعين المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية:
فهرس النص كاملا · 20 مادة