ج.ر 6793 · ص 4847
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 9
ف 1يعين المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية:
- –ينفذ مقررات مجلس الإدارة؛
- –يسير شؤون الوكالة، وينسق أنشطتها، ويتصرف باسمها؛
- –يبرم الاتفاقيات والعقود التي تدخل في مجال اختصاصات الوكالة، غير أن اتفاقيات الشراكة المتعلقة بالإشراف على إنجاز التجهيزات العامة لا تصير نافذة إلا بعد مصادقة مجلس الإدارة؛
- –يسوي القضايا التي يفوضها إليه مجلس الإدارة؛
- –يمثل الوكالة إزاء الدولة أو كل إدارة أو هيأة عمومية أو خاصة وإزاء الأغيار؛
- –يباشر جميع الأعمال التحفظية؛
- –يمثل الوكالة أمام القضاء، ويمكنه أن يقيم أي دعوى قضائية للدفاع عن مصالح الوكالة، شريطة أن يخبر رئيس مجلس الإدارة بذلك؛
- –يعد مشروع الميزانية السنوية والبرامج التوقعية متعددة السنوات والبيانات المتعلقة بها؛
- –يعد تقريرا سنويا عن أنشطة الوكالة ويعرضه على المجلس الإداري.
- –يعتبر المدير العام آمرا بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها.
- –يعد مشروع المخطط المديري لأنشطة الوكالة.
ف 2يمكن للمدير العام أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مسؤولي الوكالة العاملين تحت سلطته.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 48.17 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
- المادة 8يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.
- المادة 9يعين المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية: