مادة madda
FR
ج.ر 6793 · ص 4847

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.

ف 2ولهذه الغاية، يتداول المجلس، على وجه الخصوص، في القضايا التالية:

  1. –وضع السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛
  2. –حصر برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة؛
  3. –إقرار الميزانية وتحديد كيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة؛
  4. –حصر الحسابات السنوية والتقرير في تخصيص النتائج؛
  5. –تحديد أسعار الخدمات المقدمة من قبل الوكالة؛
  6. –تحديد الإطار المرجعي لإبرام اتفاقيات الشراكة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
  7. –وضع المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية للوكالة واختصاصها؛
  8. –إقرار النظام الأساسي للمستخدمين الذي يحدد، على وجه الخصوص، شروط التوظيف والأجور والمسار المهني للمستخدمين بتشاور مع النقابات ذات التمثيلية؛
  9. –الموافقة على المخطط المديري لأنشطة الوكالة؛
  10. –إحداث تمثيليات للوكالة على الصعيد الجهوي أو المحلي؛
  11. –المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة الوكالة الذي يعده المدير العام؛
  12. –المصادقة على اتفاقيات الشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية والأجنبية؛
  13. –وضع النظام المحدد لقواعد وطريقة إبرام الصفقات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  14. –البت في اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها.

ف 3يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام للوكالة قصد تسوية قضايا معينة.

ف 4كما يمكن له أن يحدث في حظيرته أي لجنة يراها ضرورية، ولاسيما لجنة للتدقيق ولجنة للتوجهات الاستراتيجية.

ف 5تحدد اختصاصات اللجان المذكورة وتركيبتها وكيفيات سيرها بمقرر لمجلس الإدارة.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 48.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 9
  1. المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
  2. المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
  4. المادة 7يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
  5. المادة 8يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.
  6. المادة 9يعين المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية:
فهرس النص كاملا · 20 مادة