ج.ر 6793 · ص 4847
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
ف 2ولهذه الغاية، يتداول المجلس، على وجه الخصوص، في القضايا التالية:
- –وضع السياسة العامة للوكالة في إطار التوجهات المحددة من قبل الحكومة؛
- –حصر برنامج العمليات التقنية والمالية للوكالة؛
- –إقرار الميزانية وتحديد كيفيات تمويل برامج أنشطة الوكالة؛
- –حصر الحسابات السنوية والتقرير في تخصيص النتائج؛
- –تحديد أسعار الخدمات المقدمة من قبل الوكالة؛
- –تحديد الإطار المرجعي لإبرام اتفاقيات الشراكة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه؛
- –وضع المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية للوكالة واختصاصها؛
- –إقرار النظام الأساسي للمستخدمين الذي يحدد، على وجه الخصوص، شروط التوظيف والأجور والمسار المهني للمستخدمين بتشاور مع النقابات ذات التمثيلية؛
- –الموافقة على المخطط المديري لأنشطة الوكالة؛
- –إحداث تمثيليات للوكالة على الصعيد الجهوي أو المحلي؛
- –المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة الوكالة الذي يعده المدير العام؛
- –المصادقة على اتفاقيات الشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية والأجنبية؛
- –وضع النظام المحدد لقواعد وطريقة إبرام الصفقات وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –البت في اقتناء الأملاك العقارية من لدن الوكالة أو تفويتها أو كرائها.
ف 3يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا للمدير العام للوكالة قصد تسوية قضايا معينة.
ف 4كما يمكن له أن يحدث في حظيرته أي لجنة يراها ضرورية، ولاسيما لجنة للتدقيق ولجنة للتوجهات الاستراتيجية.
ف 5تحدد اختصاصات اللجان المذكورة وتركيبتها وكيفيات سيرها بمقرر لمجلس الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 48.17 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 9- المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
- المادة 5يتألف مجلس إدارة الوكالة، بالإضافة إلى رئيسه، من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 7يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة، وذلك:
- المادة 8يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.
- المادة 9يعين المدير العام للوكالة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. يتمتع المدير العام بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة. ولهذه الغاية: