الباب الثاني: إبرام عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار
المادة 5
من قانون رقم 51.00 يتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1إذا كان العقار محفظا، يطلب المكتري المتملك من المحافظ على الأملاك العقارية إجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري بناء على عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وذلك للحفاظ المؤقت على حقوقه.
ف 2يبقى التقييد الاحتياطي ساري المفعول إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي في الرسم العقاري.
ف 3يتم تعيين رتبة تقييد العقد النهائي بناء على تاريخ التقييد الاحتياطي.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 51.00 — madda.ma
الباب الثاني: إبرام عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار
المادة 4 – المادة 7- المادة 4يجب أن يحرر عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بموجب محرر رسمي وذلك تحت طائلة البطلان.
- المادة 5إذا كان العقار محفظا، يطلب المكتري المتملك من المحافظ على الأملاك العقارية إجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري بناء على عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وذل
- المادة 6إذا كان العقار غير محفظ، تسجل نسخة من عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بسجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالدائرة التي يوجد بها العقار وتودع ا
- المادة 7يجب أن يتضمن عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار العناصر التالية: