المادة 7
من قانون رقم 51.00 يتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
ف 1يجب أن يتضمن عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار العناصر التالية:
ف 2− هوية الأطراف المتعاقدة؛
ف 3− مراجـع العقار محل العقد؛
ف 4− موقع العقار ووصفه كليا أو جزئيا؛
ف 5− ثمن البيع المحدد غير قابل للمراجعة؛
ف 6− مبلغ التسبيق عند الاقتضاء وتحديد الوجيبة التي يتحملها المكتري المتملك وفترات وكيفية تسديدها وكذا كيفية خصم الوجيبة من ثمن البيع؛
ف 7− تخويل المكتري المتملك إمكانية تسبيق أداء ثمن البيع كليا أو جزئيا قبل حلول تاريخ حق الخيار؛
ف 8− مراجع عقد التأمين المبرم من قبل البائع لضمان العقار؛
ف 9− شروط مزاولة حق الخيار وفسخه؛
ف 10− تاريخ بدء الانتفاع من العقار والأجل المحدد للمكتري المتملك لممارسة حقه في تملك العقار وكذا شروط التمديد والفسخ المسبق للعقد.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 51.00 — madda.ma
الباب الثاني: إبرام عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار
المادة 4 – المادة 7- المادة 4يجب أن يحرر عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بموجب محرر رسمي وذلك تحت طائلة البطلان.
- المادة 5إذا كان العقار محفظا، يطلب المكتري المتملك من المحافظ على الأملاك العقارية إجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري بناء على عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار وذل
- المادة 6إذا كان العقار غير محفظ، تسجل نسخة من عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار بسجل خاص يمسك بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بالدائرة التي يوجد بها العقار وتودع ا
- المادة 7يجب أن يتضمن عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار العناصر التالية: