مادةmadda
قانون رقم 51.15

قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم «مسرح محمد الخامس»

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم «مسرح محمد الخامس»

التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف رقم 1.21.98 الصادر في 15 من ذي الحجة 1442 (26 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 23.19 ، الجريدة الرسمية عدد 7010 بتاريخ 25 ذو الحجة 1442 (5 أغسطس 2021)، ص 5898.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.16.101 صادر في 15 من شوال 1437 (20 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم «مسرح محمد الخامس»

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 51.15 القاضي بإعادة تنظيم «مسرح محمد الخامس»، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 15 من شوال 1437 (20 يوليو 2016).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

يظل مسرح محمد الخامس، المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.293 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973)، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.

يكون مقر مسرح محمد الخامس بالرباط.

يخضع مسرح محمد الخامس لوصاية الدولة المتمثلة في السهر على تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون، ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبوجه عام، السهر، فيما يخصه، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

ويخضع مسرح محمد الخامس أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثانية

يضطلع مسرح محمد الخامس بالمهام التالية:

  1. –إنتاج الأعمال المسرحية وفنون العرض أو المساهمة في إنتاجها؛
  2. –المساهمة في النهوض بالبحث والإبداع في ميدان المسرح وفنون العرض؛
  3. –المساهمة في تشجيع مختلف التعبيرات الفنية في ميدان المسرح وفنون العرض؛
  4. –المساهمة في التكوين الفني والتقني في ميدان المسرح وفنون العرض؛
  5. –المساهمة في هيكلة ودعم الفرق المسرحية المقيمة بفضاء مسرح محمد الخامس؛
  6. –تنسيق برامج العروض المسرحية والحفلات الفنية بتعاون مع المديريات الجهوية للثقافة وكذا مع مختلف المراكز الثقافية والمسارح؛
  7. –التعاون مع الفرق والجمعيات والهيئات المهنية العاملة في ميدان المسرح وفنون العرض من أجل النهوض بالإبداع المسرحي والفني؛
  8. –العمل على إبراز مواهب الشباب وتأطيرها وصقلها لتحقيق نهضة فنية وثقافية في ميدان المسرح وفنون العرض؛
  9. –تنظيم أو المساهمة في تنظيم تظاهرات ومهرجانات في مختلف أصناف المسرح وفنون العرض؛
  10. –المشاركة في المهرجانات المسرحية والفنية داخل المغرب وخارجه؛
  11. –السهر على وضع فهرس مجموعة البرامج الفنية المقدمة بالمسرح وإصدار منشورات متخصصة في المسرح وفنون العرض في إطار احترام تام للغتين الرسميتين للدولة ووضعها رهن إشارة العموم؛
  12. –العمل على توثيق وأرشفة الإنتاج المسرحي المغربي بكل اتجاهاته وأصنافه ووضعه رهن إشارة الباحثين والمهتمين.
  13. –المشاركة في تنشيط الفضاءات المخصصة للتعريف بالمسرح وفنون العرض؛
  14. –إقامة علاقة شراكة وتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في ميدان المسرح وفنون العرض.

المادة الرابعة

يتألف مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من:

  1. 1)سبعة ممثلين عن الدولة يعينون بنص تنظيمي؛
  2. 2)أربع شخصيات من بين الفنانين المهنيين في ميداني المسرح وفنون العرض، بتشاور مع الهيئات المهنية الفنية؛
  3. 3)أكاديمي وناقد متخصصين مشهود لهما بالكفاءة العلمية والتقنية في ميداني المسرح وفنون العرض؛
  4. 4)ممثلين اثنين عن مستخدمي وأعوان المؤسسة من بين النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع؛
  5. 5)ممثلين اثنين عن مؤسسات الإنتاج الفني.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من 2) إلى 5) من الفقرة الأولى من هذه المادة، مع مراعاة مبدأ المناصفة طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.

تحدد مدة انتداب الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من 2) إلى 5) من الفقرة الأولى من هذه المادة في سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في أشغال المجلس، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة الخامسة

يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الضرورية لإدارة مسرح محمد الخامس، ولهذه الغاية، يتداول، على وجه الخصوص، فيما يلي:

  1. –تحديد التوجهات العامة؛
  2. –المصادقة على مشروع برنامج العمل؛
  3. –حصر الميزانية السنوية، والبيانات التوقعية المتعددة السنوات، وكذا طرق تمويل برامج أنشطة مسرح محمد الخامس؛
  4. –حصر الحسابات السنوية؛
  5. –وضع المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
  6. –المصادقة على النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين الذي يحدد، على الخصوص، شروط توظيفهم وأجورهم ومسارهم المهني؛
  7. –وضع النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  8. –تحديد التعريفة عن الخدمات المقدمة برسم استغلال مرافق مسرح محمد الخامس؛
  9. –قبول الهبات والوصايا؛
  10. –البت والمصادقة على التقريرين السنويين المالي والأدبي المقدمين والمعدين من قبل المدير؛
  11. –المصادقة على الشراكات مع «الأغيار»؛
  12. –المصادقة على النظام الداخلي لمسرح محمد الخامس.

يمكن للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى المدير من أجل تسوية قضايا معينة.

المادة السادسة

يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة، بدعوة من رئيسه:

  1. –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  2. –قبل 31 ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة الموالية.

كما يمكن أن يجتمع المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.

يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.

وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب في الاجتماع الأول للمجلس، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية، وفق طرق التبليغ الجاري بها العمل. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة السابعة

يعين مدير مسرح محمد الخامس طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

يتمتع المدير بالسلط والصلاحيات الضرورية لتسيير مسرح محمد الخامس التي يخولها له القانون. ولهذه الغاية:

  1. –يسهر على تسيير مسرح محمد الخامس ويتصرف باسمه ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة به؛
  2. –ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
  3. –يمثل مسرح محمد الخامس إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار ويقوم بجميع الإجراءات التحفظية؛
  4. –يمثل مسرح محمد الخامس أمام القضاء، ويمكن له أن يرفع أي دعوى قضائية للدفاع عن مصالحه، شريطة إشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور؛
  5. –يعين في مناصب مسرح محمد الخامس طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويدبر المسار المهني لمستخدميه طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم، ويشعر مجلس الإدارة بذلك؛
  6. –يتولى إعداد البرمجة الفنية للموسم الفني؛
  7. –يعد تقريرا حول أنشطة مسرح محمد الخامس ويعرضه على المجلس للمصادقة عليه في نهاية كل سنة مالية؛
  8. –يحضر، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة، ويتولى كتابة مجلس الإدارة.

يمكن للمدير أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين الموضوعين تحت إشرافه.

المادة الثامنة

تشمل ميزانية مسرح محمد الخامس:

  1. أ)في باب الموارد:
  2. –المخصصات المالية الممنوحة له من الدولة؛
  3. –المخصصات المالية الممنوحة له من الجماعات الترابية وكل هيئة وطنية عمومية أو خاصة؛
  4. –الإعانات المالية التي تقدمها المنظمات الدولية والهيئات الأجنبية؛
  5. –عائدات الخدمات التي يقدمها مسرح محمد الخامس؛
  6. –الهبات والوصايا؛
  7. –جميع المداخيل الأخرى المرتبطة بنشاطه.
  8. ب)في باب النفقات:
  9. –نفقات التسيير والاستثمار؛
  10. –النفقات المتعلقة بإنتاج الأعمال المسرحية والعروض الفنية واقتنائها وكذا المساهمة في إنتاجها؛
  11. –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بالمهام المسندة إليه.

المادة التاسعة

تنسخ أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.293 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق بإحداث المسرح الوطني محمد الخامس، كما وقع تغييره.