مادة madda
FR
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة الخامسة

من قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم «مسرح محمد الخامس»

ف 1يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الضرورية لإدارة مسرح محمد الخامس، ولهذه الغاية، يتداول، على وجه الخصوص، فيما يلي:

  1. –تحديد التوجهات العامة؛
  2. –المصادقة على مشروع برنامج العمل؛
  3. –حصر الميزانية السنوية، والبيانات التوقعية المتعددة السنوات، وكذا طرق تمويل برامج أنشطة مسرح محمد الخامس؛
  4. –حصر الحسابات السنوية؛
  5. –وضع المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
  6. –المصادقة على النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين الذي يحدد، على الخصوص، شروط توظيفهم وأجورهم ومسارهم المهني؛
  7. –وضع النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
  8. –تحديد التعريفة عن الخدمات المقدمة برسم استغلال مرافق مسرح محمد الخامس؛
  9. –قبول الهبات والوصايا؛
  10. –البت والمصادقة على التقريرين السنويين المالي والأدبي المقدمين والمعدين من قبل المدير؛
  11. –المصادقة على الشراكات مع «الأغيار»؛
  12. –المصادقة على النظام الداخلي لمسرح محمد الخامس.

ف 2يمكن للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى المدير من أجل تسوية قضايا معينة.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من القانون رقم 51.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة الثالثة – المادة السابعة
  1. المادة الثالثةيدير مسرح محمد الخامس مجلس للإدارة ويسيره مدير أو مديرة.
  2. المادة الرابعةيتألف مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من:
  3. المادة الخامسةيتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الضرورية لإدارة مسرح محمد الخامس، ولهذه الغاية، يتداول، على وجه الخصوص، فيما يلي:
  4. المادة السادسةيجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة، بدعوة من رئيسه:
  5. المادة السابعةيعين مدير مسرح محمد الخامس طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
فهرس النص كاملا · 9 مواد