الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة الخامسة
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الضرورية لإدارة مسرح محمد الخامس، ولهذه الغاية، يتداول، على وجه الخصوص، فيما يلي:
- –تحديد التوجهات العامة؛
- –المصادقة على مشروع برنامج العمل؛
- –حصر الميزانية السنوية، والبيانات التوقعية المتعددة السنوات، وكذا طرق تمويل برامج أنشطة مسرح محمد الخامس؛
- –حصر الحسابات السنوية؛
- –وضع المخطط التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- –المصادقة على النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين الذي يحدد، على الخصوص، شروط توظيفهم وأجورهم ومسارهم المهني؛
- –وضع النظام المحدد لقواعد وطرق إبرام الصفقات وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- –تحديد التعريفة عن الخدمات المقدمة برسم استغلال مرافق مسرح محمد الخامس؛
- –قبول الهبات والوصايا؛
- –البت والمصادقة على التقريرين السنويين المالي والأدبي المقدمين والمعدين من قبل المدير؛
- –المصادقة على الشراكات مع «الأغيار»؛
- –المصادقة على النظام الداخلي لمسرح محمد الخامس.
ف 2يمكن للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى المدير من أجل تسوية قضايا معينة.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من القانون رقم 51.15 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة الثالثة – المادة السابعة- المادة الثالثةيدير مسرح محمد الخامس مجلس للإدارة ويسيره مدير أو مديرة.
- المادة الرابعةيتألف مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من:
- المادة الخامسةيتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الضرورية لإدارة مسرح محمد الخامس، ولهذه الغاية، يتداول، على وجه الخصوص، فيما يلي:
- المادة السادسةيجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة، بدعوة من رئيسه:
- المادة السابعةيعين مدير مسرح محمد الخامس طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.