الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة السابعة
ف 1يعين مدير مسرح محمد الخامس طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
ف 2يتمتع المدير بالسلط والصلاحيات الضرورية لتسيير مسرح محمد الخامس التي يخولها له القانون. ولهذه الغاية:
- –يسهر على تسيير مسرح محمد الخامس ويتصرف باسمه ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة به؛
- –ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
- –يمثل مسرح محمد الخامس إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار ويقوم بجميع الإجراءات التحفظية؛
- –يمثل مسرح محمد الخامس أمام القضاء، ويمكن له أن يرفع أي دعوى قضائية للدفاع عن مصالحه، شريطة إشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور؛
- –يعين في مناصب مسرح محمد الخامس طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويدبر المسار المهني لمستخدميه طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم، ويشعر مجلس الإدارة بذلك؛
- –يتولى إعداد البرمجة الفنية للموسم الفني؛
- –يعد تقريرا حول أنشطة مسرح محمد الخامس ويعرضه على المجلس للمصادقة عليه في نهاية كل سنة مالية؛
- –يحضر، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة، ويتولى كتابة مجلس الإدارة.
ف 3يمكن للمدير أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين الموضوعين تحت إشرافه.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من القانون رقم 51.15 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة الثالثة – المادة السابعة- المادة الثالثةيدير مسرح محمد الخامس مجلس للإدارة ويسيره مدير أو مديرة.
- المادة الرابعةيتألف مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من:
- المادة الخامسةيتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الضرورية لإدارة مسرح محمد الخامس، ولهذه الغاية، يتداول، على وجه الخصوص، فيما يلي:
- المادة السادسةيجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة، بدعوة من رئيسه:
- المادة السابعةيعين مدير مسرح محمد الخامس طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.