مادة madda
FR
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة السابعة

من قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم «مسرح محمد الخامس»

ف 1يعين مدير مسرح محمد الخامس طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

ف 2يتمتع المدير بالسلط والصلاحيات الضرورية لتسيير مسرح محمد الخامس التي يخولها له القانون. ولهذه الغاية:

  1. –يسهر على تسيير مسرح محمد الخامس ويتصرف باسمه ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة به؛
  2. –ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
  3. –يمثل مسرح محمد الخامس إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار ويقوم بجميع الإجراءات التحفظية؛
  4. –يمثل مسرح محمد الخامس أمام القضاء، ويمكن له أن يرفع أي دعوى قضائية للدفاع عن مصالحه، شريطة إشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك على الفور؛
  5. –يعين في مناصب مسرح محمد الخامس طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويدبر المسار المهني لمستخدميه طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم، ويشعر مجلس الإدارة بذلك؛
  6. –يتولى إعداد البرمجة الفنية للموسم الفني؛
  7. –يعد تقريرا حول أنشطة مسرح محمد الخامس ويعرضه على المجلس للمصادقة عليه في نهاية كل سنة مالية؛
  8. –يحضر، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة، ويتولى كتابة مجلس الإدارة.

ف 3يمكن للمدير أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين الموضوعين تحت إشرافه.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من القانون رقم 51.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة الثالثة – المادة السابعة
  1. المادة الثالثةيدير مسرح محمد الخامس مجلس للإدارة ويسيره مدير أو مديرة.
  2. المادة الرابعةيتألف مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من:
  3. المادة الخامسةيتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الضرورية لإدارة مسرح محمد الخامس، ولهذه الغاية، يتداول، على وجه الخصوص، فيما يلي:
  4. المادة السادسةيجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة، بدعوة من رئيسه:
  5. المادة السابعةيعين مدير مسرح محمد الخامس طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
فهرس النص كاملا · 9 مواد