الباب الأول: التسمية والمهام
المادة الأولى
ف 1يظل مسرح محمد الخامس، المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.293 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973)، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
ف 2يكون مقر مسرح محمد الخامس بالرباط.
ف 3يخضع مسرح محمد الخامس لوصاية الدولة المتمثلة في السهر على تقيد أجهزته المختصة بأحكام هذا القانون، ولا سيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، وبوجه عام، السهر، فيما يخصه، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
ف 4ويخضع مسرح محمد الخامس أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 51.15 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والمهام
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيظل مسرح محمد الخامس، المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.293 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973)، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاس
- المادة الثانيةيضطلع مسرح محمد الخامس بالمهام التالية: