الباب الأول: التسمية والمهام
المادة الثانية
يضطلع مسرح محمد الخامس بالمهام التالية:
- –إنتاج الأعمال المسرحية وفنون العرض أو المساهمة في إنتاجها؛
- –المساهمة في النهوض بالبحث والإبداع في ميدان المسرح وفنون العرض؛
- –المساهمة في تشجيع مختلف التعبيرات الفنية في ميدان المسرح وفنون العرض؛
- –المساهمة في التكوين الفني والتقني في ميدان المسرح وفنون العرض؛
- –المساهمة في هيكلة ودعم الفرق المسرحية المقيمة بفضاء مسرح محمد الخامس؛
- –تنسيق برامج العروض المسرحية والحفلات الفنية بتعاون مع المديريات الجهوية للثقافة وكذا مع مختلف المراكز الثقافية والمسارح؛
- –التعاون مع الفرق والجمعيات والهيئات المهنية العاملة في ميدان المسرح وفنون العرض من أجل النهوض بالإبداع المسرحي والفني؛
- –العمل على إبراز مواهب الشباب وتأطيرها وصقلها لتحقيق نهضة فنية وثقافية في ميدان المسرح وفنون العرض؛
- –تنظيم أو المساهمة في تنظيم تظاهرات ومهرجانات في مختلف أصناف المسرح وفنون العرض؛
- –المشاركة في المهرجانات المسرحية والفنية داخل المغرب وخارجه؛
- –السهر على وضع فهرس مجموعة البرامج الفنية المقدمة بالمسرح وإصدار منشورات متخصصة في المسرح وفنون العرض في إطار احترام تام للغتين الرسميتين للدولة ووضعها رهن إشارة العموم؛
- –العمل على توثيق وأرشفة الإنتاج المسرحي المغربي بكل اتجاهاته وأصنافه ووضعه رهن إشارة الباحثين والمهتمين.
- –المشاركة في تنشيط الفضاءات المخصصة للتعريف بالمسرح وفنون العرض؛
- –إقامة علاقة شراكة وتعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في ميدان المسرح وفنون العرض.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 51.15 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والمهام
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىيظل مسرح محمد الخامس، المحدث بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.293 بتاريخ 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973)، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاس
- المادة الثانيةيضطلع مسرح محمد الخامس بالمهام التالية: