مادة madda
FR
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة السادسة

من قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم «مسرح محمد الخامس»

ف 1يجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة، بدعوة من رئيسه:

  1. –قبل 30 يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
  2. –قبل 31 ديسمبر لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة الموالية.

ف 2كما يمكن أن يجتمع المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.

ف 3يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن نصف عدد أعضائه.

ف 4وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب في الاجتماع الأول للمجلس، توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية، وفق طرق التبليغ الجاري بها العمل. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس دون التقيد بشرط النصاب.

ف 5يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من القانون رقم 51.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة الثالثة – المادة السابعة
  1. المادة الثالثةيدير مسرح محمد الخامس مجلس للإدارة ويسيره مدير أو مديرة.
  2. المادة الرابعةيتألف مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من:
  3. المادة الخامسةيتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الضرورية لإدارة مسرح محمد الخامس، ولهذه الغاية، يتداول، على وجه الخصوص، فيما يلي:
  4. المادة السادسةيجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة، بدعوة من رئيسه:
  5. المادة السابعةيعين مدير مسرح محمد الخامس طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
فهرس النص كاملا · 9 مواد