الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة الرابعة
ف 1يتألف مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من:
- 1)سبعة ممثلين عن الدولة يعينون بنص تنظيمي؛
- 2)أربع شخصيات من بين الفنانين المهنيين في ميداني المسرح وفنون العرض، بتشاور مع الهيئات المهنية الفنية؛
- 3)أكاديمي وناقد متخصصين مشهود لهما بالكفاءة العلمية والتقنية في ميداني المسرح وفنون العرض؛
- 4)ممثلين اثنين عن مستخدمي وأعوان المؤسسة من بين النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع؛
- 5)ممثلين اثنين عن مؤسسات الإنتاج الفني.
ف 2تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من 2) إلى 5) من الفقرة الأولى من هذه المادة، مع مراعاة مبدأ المناصفة طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.
ف 3تحدد مدة انتداب الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من 2) إلى 5) من الفقرة الأولى من هذه المادة في سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة.
ف 4يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في أشغال المجلس، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 51.15 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة الثالثة – المادة السابعة- المادة الثالثةيدير مسرح محمد الخامس مجلس للإدارة ويسيره مدير أو مديرة.
- المادة الرابعةيتألف مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من:
- المادة الخامسةيتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الضرورية لإدارة مسرح محمد الخامس، ولهذه الغاية، يتداول، على وجه الخصوص، فيما يلي:
- المادة السادسةيجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة، بدعوة من رئيسه:
- المادة السابعةيعين مدير مسرح محمد الخامس طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.