مادة madda
FR
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة الرابعة

من قانون رقم 51.15 يقضي بإعادة تنظيم «مسرح محمد الخامس»

ف 1يتألف مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من:

  1. 1)سبعة ممثلين عن الدولة يعينون بنص تنظيمي؛
  2. 2)أربع شخصيات من بين الفنانين المهنيين في ميداني المسرح وفنون العرض، بتشاور مع الهيئات المهنية الفنية؛
  3. 3)أكاديمي وناقد متخصصين مشهود لهما بالكفاءة العلمية والتقنية في ميداني المسرح وفنون العرض؛
  4. 4)ممثلين اثنين عن مستخدمي وأعوان المؤسسة من بين النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع؛
  5. 5)ممثلين اثنين عن مؤسسات الإنتاج الفني.

ف 2تحدد بنص تنظيمي كيفيات تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من 2) إلى 5) من الفقرة الأولى من هذه المادة، مع مراعاة مبدأ المناصفة طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.

ف 3تحدد مدة انتداب الأعضاء المنصوص عليهم في البنود من 2) إلى 5) من الفقرة الأولى من هذه المادة في سنتين، قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 4يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو للمشاركة في أشغال المجلس، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 51.15 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة الثالثة – المادة السابعة
  1. المادة الثالثةيدير مسرح محمد الخامس مجلس للإدارة ويسيره مدير أو مديرة.
  2. المادة الرابعةيتألف مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من:
  3. المادة الخامسةيتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات الضرورية لإدارة مسرح محمد الخامس، ولهذه الغاية، يتداول، على وجه الخصوص، فيما يلي:
  4. المادة السادسةيجتمع مجلس الإدارة مرتين في السنة، بدعوة من رئيسه:
  5. المادة السابعةيعين مدير مسرح محمد الخامس طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
فهرس النص كاملا · 9 مواد