مادة madda
FR
الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرةالقسم الأول: العقوبات والتدابير الإداريةالباب الخامس: الجذاذيات الإدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركباتالفرع الثاني: أحكام تتعلق برخصة السياقة

المادة 131

من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016

ف 1يسلم كشف البيانات الشخصية المتعلقة برخصة السياقة، إلى السلطات التالية، بناء على طلبها:

ف 21. السلطات القضائية؛

ف 32. ضباط الشرطة القضائية المكلفون بتنفيذ أمر قضائي أو العاملون في إطار بحث قضائي؛

ف 43. السلطات الإدارية المختصة، للبت في توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو وضع تقييدات على صلاحيتها؛

ف 54. مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية، للممارسة اختصاصاتها؛

ف 65. اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة.

طريقة الإحالةالمادة 131 من القانون رقم 52.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أحكام تتعلق برخصة السياقة

المادة 128 – المادة 132
  1. المادة 128تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام، طبقا لأحكام المادة 122 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الإدارة، بتسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة، في الجذ
  2. المادة 129يجب محو المعلومات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في شأن رخصة السياقة عند انصرام آجال رد الاعتبار المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
  3. المادة 130يحق لصاحب رخصة السياقة الاطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة به وتسلم نسخة منه بطلب منه. وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفق الشروط الم
  4. المادة 131يسلم كشف البيانات الشخصية المتعلقة برخصة السياقة، إلى السلطات التالية، بناء على طلبها:
  5. المادة 132تبلغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصلاحيتها وبهوية صاحبها، بناء على طلبهم، إلى:
فهرس النص كاملا · 319 مادة