الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرةالقسم الأول: العقوبات والتدابير الإداريةالباب الخامس: الجذاذيات الإدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركباتالفرع الثاني: أحكام تتعلق برخصة السياقة
المادة 131
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016
ف 1يسلم كشف البيانات الشخصية المتعلقة برخصة السياقة، إلى السلطات التالية، بناء على طلبها:
ف 21. السلطات القضائية؛
ف 32. ضباط الشرطة القضائية المكلفون بتنفيذ أمر قضائي أو العاملون في إطار بحث قضائي؛
ف 43. السلطات الإدارية المختصة، للبت في توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو وضع تقييدات على صلاحيتها؛
ف 54. مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية، للممارسة اختصاصاتها؛
ف 65. اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة.
طريقة الإحالةالمادة 131 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الفرع الثاني: أحكام تتعلق برخصة السياقة
المادة 128 – المادة 132- المادة 128تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام، طبقا لأحكام المادة 122 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الإدارة، بتسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة، في الجذ
- المادة 129يجب محو المعلومات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في شأن رخصة السياقة عند انصرام آجال رد الاعتبار المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
- المادة 130يحق لصاحب رخصة السياقة الاطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة به وتسلم نسخة منه بطلب منه. وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفق الشروط الم
- المادة 131يسلم كشف البيانات الشخصية المتعلقة برخصة السياقة، إلى السلطات التالية، بناء على طلبها:
- المادة 132تبلغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصلاحيتها وبهوية صاحبها، بناء على طلبهم، إلى: