المادة 200
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
ف 1إذا جرت معاينة مخالفة وفق الشروط المحددة في المادة 197 أعلاه، يتم وضع محضر بالمخالفة.
ف 2علاوة على ذلك، يوجه إشعار بالمخالفة163 إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة، بالعنوان المصرح به إلى الإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي164.
ف 3يجب أن يشار في الإشعار بالمخالفة المذكور خصوصا إلى ما يلي:
ف 41. التعريف بالمركبة؛
ف 52. تاريخ المخالفة وساعتها ومكانها؛
ف 63. وسيلة المراقبة المستعملة؛
ف 74. الاسم الشخصي والإسم العائلي للعون محرر المحضر وصفته؛
ف 85. البيان المصور لصفيحة تسجيل المركبة أو صفيحة رقمها الترتيبي التي ارتكبت بواسطتها المخالفة165؛
ف 96. مبلغ الغرامة التصالحية والجزافية وكيفيات أدائها.
ف 10إذا كانت المخالفة التي تمت معاينتها هي تجاوز السرعة المسموح بها، وجبت الإشارة كذلك في الإشعار بالمخالفة إلى ما يلي:
ف 111. السرعة المسجلة بالجهاز التقني المستعمل؛
ف 122. السرعة المعتمدة تطبيقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 200 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: المعاينة الآلية
المادة 197 – المادة 206- المادة 197يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة، باستعمال
- المادة 198تسجل، على الخصوص، بواسطة نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات، المعلومات التالية:
- المادة 199تهدف المعالجة الآلية للمعلومات المشار إليها في المادة 198 أعلاه خصوصا إلى ما يلي:
- المادة 200إذا جرت معاينة مخالفة وفق الشروط المحددة في المادة 197 أعلاه، يتم وضع محضر بالمخالفة.
- المادة 201علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 195 أعلاه، يجب أن تتضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، عند عدم وجود
- المادة 202يوثق بمضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية، مع عدم وجود العون محرر المحضر في مكان ارتكاب المخالفة، إلى أن يثبت
- المادة 203إذا تعذر التعرف على مكان الشخص صاحب شهادة تسجيل المركبة أو في حالة رفض المعني بالأمر تلقي التبليغ بالإشعار بالمخالفة أو في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجز
- المادة 204تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى المخالف أو إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة أو إلى المسؤول المدني عنها وبطلب صريح منه، نسخة من صورة المخالفة الت
- المادة 205يتم استخلاص مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي جرت معاينتها وفقا لأحكام هذا الفرع، من قبل كتاب الضبط لدى المحاكم ومحصلي الخزينة العامة
- المادة 206يجب أن توجه نسخ من المحاضر داخل أجل خمسة عشر (15) يوما إلى الإدارة، لتتبع المعلومات ومعالجتها وفقا لأحكام المواد 120 إلى 136 من هذا القانون.