الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرةالقسم الثالث: المسطرةالباب الأول: معاينة المخالفاتالفرع الثاني: بعض وسائل معاينة المخالفاتالقسم الفرعي الثالث: معاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية
المادة 214
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016
إذا تبين أن اختبارات الكشف إيجابية، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للاختبارات المذكورة، أو إذا كان في حالة يستحيل عليه فيها الخضوع لها، عمل ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على إجراء تحققات تتمثل في تحاليل أو فحوص طبية سريرية وبيولوجية، لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد تناول مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها.
طريقة الإحالةالمادة 214 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
القسم الفرعي الثالث: معاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية
المادة 213 – المادة 214- المادة 213يأمر ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإخضاع الأشخاص المشار إليهم في المادة 207 أعلاه لاختبارات الكشف لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد استعمل مواد مخدرة أو أستعمل
- المادة 214إذا تبين أن اختبارات الكشف إيجابية، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للاختبارات المذكورة، أو إذا كان في حالة يستحيل عليه فيها الخضوع لها، عمل ضباط أو أعوان الشرط