مادة madda
FR
الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرةالقسم الثالث: المسطرةالباب الثاني: الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة تسجيل المركبة

المادة 217

من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016

ف 1يجب، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، أن يوجه المحضر والوثائق المتعلقة بإثبات المخالفة، مع رخصة السياقة المحتفظ بها، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 216 أعلاه، إلى وكيل الملك، داخل أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة، ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة.

ف 2يسري الأجل المذكور، بالنسبة إلى الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 216 أعلاه، ابتداء من تاريخ تسلم المصالح التي عاينت المخالفة رخصة السياقة173. يجب على وكيل الملك، داخل أجل لا يتعدى سبعة (7) أيام، أن يبلغ كل المعلومات المتعلقة بكل احتفاظ برخصة السياقة وجميع المقررات الصادرة عنه إلى السلطة الحكومية المختصة قصد تسجيلها.

ف 3غير أن الأجل المذكور يرفع إلى ثلاثين يوما بالنسبة للمحاضر المتعلقة بحوادث السير المشار إليها في المواد 1-166 و 167 و 169 و 172 أعلاه174.

طريقة الإحالةالمادة 217 من القانون رقم 52.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة تسجيل المركبة

المادة 216 – المادة 218
  1. المادة 216علاوة على حالات الاحتفاظ برخصة السياقة المنصوص عليها في القانون، يجب على العون محرر المحضر، الذي يعاين المخالفة، الاحتفاظ بالرخصة، في الحالات التالية:
  2. المادة 217يجب، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، أن يوجه المحضر والوثائق المتعلقة بإثبات المخالفة، مع رخصة السياقة المحتفظ بها، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 216 أ
  3. المادة 218يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ بشهادة التسجيل أو برخصة السياقة أو سند الملكية في حالة:
فهرس النص كاملا · 319 مادة