المادة 256
من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق
ف 1تسحب الإدارة، بصفة نهائية الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية:
ف 21. إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه؛
ف 32. إذا قام بفتح مؤسسته للعموم خرقا لأحكام المادة 244 أعلاه؛
ف 43. إذا لم يطلب من الإدارة معاينة المطابقة المنصوص عليها في المادة 244 السالفة الذكر، من أجل فتح مؤسسته للعموم، داخل أجل اثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي وقع فيه تبليغه رخصته أو تسليمها إليه؛
ف 54. إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لأزيد من ستة (6) أشهر؛
ف 65. إذا تعرضت المؤسسة للغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة -255 1 أعلاه ثلاث (3) مرات خلال أربعة وعشرين (24) شهرا أو صدر في حقها قراران بالإغلاق خلال نفس المدة؛
ف 76. إذا خضع صاحب الرخصة لتصفية قضائية بحكم حاز قوة الشيء المقضي به؛
ف 87. إذا تعلق الأمر بشخص ذاتي أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير.
ف 9توجه النيابة العامة في الحالتين المذكورتين في البندين 6 و 7 أعلاه، نسخا من المحاضر والمقررات القضائية المتعلقة بالأفعال المذكورة إلى الإدارة.
ف 10إذا لم يستجب الحاصل على الرخصة في الحالات المذكورة في البنود 3 و 4 أعلاه، للإنذار الموجه إليه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر واحد، تجبره الإدارة على أداء غرامة مبلغها خمسة وثلاثون ألف (35.000) درهم.
ف 11إذا استمرت المخالفة شهرا بعد تبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، تسحب الرخصة.
طريقة الإحالةالمادة 256 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الفرع الأول: العقوبات والتدابير الإدارية
المادة 255 – المادة 258- المادة 255إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، أن محال المؤسسة أو تجه
- المادة 256تسحب الإدارة، بصفة نهائية الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية:
- المادة 257تسحب رخصة المدرب أو المنشط بصفة مؤقتة؛
- المادة 258تسحب نهائيا رخصة المدرب أو المنشط من قبل الإدارة: