مادة madda
FR
الكتاب الثالث: تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية والمراقبة التقنية للمركباتالقسم الثاني: المراقبة التقنيةالباب الثاني: مراكز وشبكات المراقبة التقنية

المادة 272

من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016

ف 1يجب أن يتولى عملية المراقبة التقنية عون فاحص مرخص له من قبل الإدارة.

ف 2لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة عون فاحص222 إلا الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التالية :

ف 31. ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛

ف 42. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛

ف 53. ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛

ف 64. أن يكون حاصلا على رخصة سياقة وموجودا خارج الفترة الاختبارية؛

ف 75. أن يثبت تمتعه بقدرة بدنية وعقلية لا تتنافى مع ممارسة مهنة العون الفاحص؛

ف 86. أن يثبت توفره على الأهلية المهنية، طبق الشروط المحددة من لدن الإدارة223. يجب أن يتابع العون الفاحص تكوينا مستمرا، تقوم به الهيأت المعتمدة لهذا الغرض من لدن الإدارة224.

ف 9تحدد الإدارة مدة رخصة العون الفاحص ومسطرة تسليمها وتجديدها.

طريقة الإحالةالمادة 272 من القانون رقم 52.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مراكز وشبكات المراقبة التقنية

المادة 267 – المادة 278
  1. المادة 267تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 266 أعلاه، بعد الإعلان عن المنافسة:
  2. المادة 268يجب أن تتوفر في الأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 267 أعلاه الشروط التالية:
  3. المادة 269يجب أن يتولى تسيير كل مركز للمراقبة التقنية شخص تتوفر فيه الشروط التالية:
  4. المادة 270يمنع على مراكز وعلى شبكات مراكز الفحص التقني مزاولة أي نشاط مرتبط بإصلاح السيارات أو الاتجار فيها.
  5. المادة 271لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذ
  6. المادة 272يجب أن يتولى عملية المراقبة التقنية عون فاحص مرخص له من قبل الإدارة.
  7. المادة 273يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، أن يعين شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المحددة في البند 2 من المادة 268 أعلاه، يكون مسؤولا عن ا
  8. المادة 274يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية وعلى الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 273 أعلاه وعلى مسيري مراكز المراقبة
  9. المادة 275لا يجوز التخلي عن أية شبكة لمراكز المراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 268 أعلاه.
  10. المادة 276لا يجوز التخلي عن مركز للمراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي يتوفر على رخصة باستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية.
  11. المادة 277إذا توفي الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية، وجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الوفاة. يحق لذوي
  12. المادة 278يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك في رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام. يؤدي
فهرس النص كاملا · 319 مادة