مادةmadda
FR
الكتاب الأول: شروط السير على الطريق العموميةالقسم الثاني: المركبةالباب الرابع: المركبات المصابة في حادثةالفرع 2: المركبات المصرح بعدم صلاحيتها تقنيا أو اقتصاديا

المادة 76

من قانون رقم 52.05 يتعلق بمدونة السير على الطرق

صيغة محينة بتاريخ 11 غشت 2016

يجب على المشتري، إذا تم تطبيقا للمادة 75 أعلاه تفويت المركبة قصد إصلاحها، أن يوجه داخل أجل ثلاثين (30) يوما، تصريحا بالشراء إلى الإدارة التي تسلمه وصلا بذلك.

طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 52.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع 2: المركبات المصرح بعدم صلاحيتها تقنيا أو اقتصاديا

المادة 74 – المادة 79
  1. المادة 74يجب على مالك كل مركبة خاضعة للتسجيل أصبحت غير قابلة للإصلاح تقنيا على إثر حادثة، أن يخبر الإدارة فورا بذلك.
  2. المادة 75إذا أعطى مالك مركبة خاضعة للتسجيل موافقته للمؤمن قصد تفويت مركبته المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا، نظرا لقيمتها التجارية التي تقل عن التكلفة المقدرة للإصلاحات الن
  3. المادة 76يجب على المشتري، إذا تم تطبيقا للمادة 75 أعلاه تفويت المركبة قصد إصلاحها، أن يوجه داخل أجل ثلاثين (30) يوما، تصريحا بالشراء إلى الإدارة التي تسلمه وصلا بذلك.
  4. المادة 77يجب في الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 75 أعلاه، أن تخضع المركبة المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا من قبل الخبراء الذين انتدبهم المؤمنون على إثر حادثة، إ
  5. المادة 78يقوم بإعداد تقارير الخبرة المذكورة في المواد 71 و 73 و 74 و 75 أعلاه، خبير في السيارات، يتوفر على أهلية لتسليم الشهادات التي تثبت أن المركبات غير قابلة للإصلاح
  6. المادة 79تضع الإدارة القائمة الوطنية للخبراء الذين تتوفر فيهم الأهلية المشار إليها في المادة 78 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 319 مادة