ج.ر 5922 · ص 582
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 3
من قانون رقم 52.09 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية
لإنجاز المهام المنوطة بها يعهد إلى الوكالة بالاختصاصات التالية:
- 1-إحداث ومسك قاعدة بيانات محينة تتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية بالتعاون مع المؤسسات المختصة، تمكنها من:
- –جمع وتصنيف الدراسات التي لها علاقة بتربية الأحياء البحرية بالمغرب؛
- –جرد المناطق البحرية الملائمة لأنشطة تربية الأحياء المائية البحرية؛
- –إعداد وتحيين سجل تصنيف المجالات البحرية المؤهلة لاحتضان أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية؛
- –جمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالمنتوج الوطني للأصناف المتأتية من تربية الأحياء المائية البحرية؛
- –إعداد سجل وطني لرخص مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ومسكه محينا.
- 2-النهوض بالاستثمارات في مجال تربية الأحياء المائية البحرية ودعمها عبر:
- –وضع برامج عمل وأنظمة مقررة من طرف الدولة من أجل تطوير تربية الأحياء المائية البحرية لفائدة المستثمرين؛
- –مساعدة المستثمرين من أجل إعداد ملفات طلب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية؛
- –مواكبة الفاعلين في إنجاز مشاريعهم.
- –اقتراح تدابير تشجيع الاستثمارات في مجال تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- 3-تنفيذ سياسة للتواصل والإخبار مناسبة من خلال:
- –إعداد وتنفيذ مخططات النهوض بتربية الأحياء المائية البحرية، ومخططات التواصل والإعلام تتلاءم مع خصوصيات قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، والنهوض بإنتاج ونشر كل الوثائق والدعامات ذات الصلة بمهامها؛
- –تنظيم ندوات ومؤتمرات ومعارض وتظاهرات تمكن من تحقيق النهوض بتربية الأحياء البحرية والمهارة في مجالات اختصاصها، بالتنسيق مع السلطات الحكومية وباقي المؤسسات العمومية أو الخاصة المعنية.
- 4-تحضير مخططات وبنيات تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل والعمل على تنفيذها؛
- 5-ضمان تتبع نشاط تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- 6-المساهمة في تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية؛
- 7-إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية؛
- 8-إبداء رأيها في كل القضايا ذات الصلة بمهامها، المعروضة عليها من قبل الحكومة؛
- 9-تشجيع ودعم تنظيم المهنيين في مجال اختصاص الوكالة؛
- 10-المشاركة في الأشغال التحضيرية المتعلقة بمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات واللقاءات والاجتماعات الدولية ذات الصلة بمجالات اختصاصها؛
- 11-المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والجهوية والدولية في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتها؛
- 12-كل الاختصاصات الأخرى المعهود بها إليها بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، وكل خدمة أو مهمة يمكن للسلطة المختصة أن تعهد بها إليها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 52.09 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 1 – المادة 5- المادة 1تحدث تحت اسم "الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما بعد بالوكالة.
- المادة 2تناط بالوكالة مهمة النهوض بتنمية تربية الأحياء البحرية بالمغرب من خلال:
- المادة 3لإنجاز المهام المنوطة بها يعهد إلى الوكالة بالاختصاصات التالية:
- المادة 3 مكرريمكن للوكالة، من أجل القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، القيام بما يلي:
- المادة 4تعتبر الوكالة عضوا، بقوة القانون، في الهيئات المكلفة بدراسات التأثير على البيئة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 5يمكن للوكالة، عندما تقدم طلبا بذلك، أن يتم إبلاغها من طرف الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية ومجموعاتها، بكل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز م