مادةmadda
FR
ج.ر 5922 · ص 582

لإنجاز المهام المنوطة بها يعهد إلى الوكالة بالاختصاصات التالية:

  1. 1-إحداث ومسك قاعدة بيانات محينة تتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية بالتعاون مع المؤسسات المختصة، تمكنها من:
  2. –جمع وتصنيف الدراسات التي لها علاقة بتربية الأحياء البحرية بالمغرب؛
  3. –جرد المناطق البحرية الملائمة لأنشطة تربية الأحياء المائية البحرية؛
  4. –إعداد وتحيين سجل تصنيف المجالات البحرية المؤهلة لاحتضان أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية؛
  5. –جمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالمنتوج الوطني للأصناف المتأتية من تربية الأحياء المائية البحرية؛
  6. –إعداد سجل وطني لرخص مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ومسكه محينا.
  7. 2-النهوض بالاستثمارات في مجال تربية الأحياء المائية البحرية ودعمها عبر:
  8. –وضع برامج عمل وأنظمة مقررة من طرف الدولة من أجل تطوير تربية الأحياء المائية البحرية لفائدة المستثمرين؛
  9. –مساعدة المستثمرين من أجل إعداد ملفات طلب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية؛
  10. –مواكبة الفاعلين في إنجاز مشاريعهم.
  11. –اقتراح تدابير تشجيع الاستثمارات في مجال تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  12. 3-تنفيذ سياسة للتواصل والإخبار مناسبة من خلال:
  13. –إعداد وتنفيذ مخططات النهوض بتربية الأحياء المائية البحرية، ومخططات التواصل والإعلام تتلاءم مع خصوصيات قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، والنهوض بإنتاج ونشر كل الوثائق والدعامات ذات الصلة بمهامها؛
  14. –تنظيم ندوات ومؤتمرات ومعارض وتظاهرات تمكن من تحقيق النهوض بتربية الأحياء البحرية والمهارة في مجالات اختصاصها، بالتنسيق مع السلطات الحكومية وباقي المؤسسات العمومية أو الخاصة المعنية.
  15. 4-تحضير مخططات وبنيات تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل والعمل على تنفيذها؛
  16. 5-ضمان تتبع نشاط تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  17. 6-المساهمة في تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية؛
  18. 7-إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية؛
  19. 8-إبداء رأيها في كل القضايا ذات الصلة بمهامها، المعروضة عليها من قبل الحكومة؛
  20. 9-تشجيع ودعم تنظيم المهنيين في مجال اختصاص الوكالة؛
  21. 10-المشاركة في الأشغال التحضيرية المتعلقة بمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات واللقاءات والاجتماعات الدولية ذات الصلة بمجالات اختصاصها؛
  22. 11-المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والجهوية والدولية في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتها؛
  23. 12-كل الاختصاصات الأخرى المعهود بها إليها بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، وكل خدمة أو مهمة يمكن للسلطة المختصة أن تعهد بها إليها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 52.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التسمية والغرض

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1تحدث تحت اسم "الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما بعد بالوكالة.
  2. المادة 2تناط بالوكالة مهمة النهوض بتنمية تربية الأحياء البحرية بالمغرب من خلال:
  3. المادة 3لإنجاز المهام المنوطة بها يعهد إلى الوكالة بالاختصاصات التالية:
  4. المادة 3 مكرريمكن للوكالة، من أجل القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، القيام بما يلي:
  5. المادة 4تعتبر الوكالة عضوا، بقوة القانون، في الهيئات المكلفة بدراسات التأثير على البيئة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  6. المادة 5يمكن للوكالة، عندما تقدم طلبا بذلك، أن يتم إبلاغها من طرف الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية ومجموعاتها، بكل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز م
فهرس النص كاملا · 20 مادة