مادةmadda
قانون رقم 52.09

قانون رقم 52.09 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية

القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية

التعديلات (1)
  1. لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، الجريدة الرسمية عدد 7154 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1444 (22 ديسمبر 2022) الصفحة 8127.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.10.201 صادر في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) بتنفيذ القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: عباس الفاسي.

فهرس النص · 20 مادة

المادة 1

تحدث تحت اسم "الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما بعد بالوكالة.

تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبشكل عام الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 2

تناط بالوكالة مهمة النهوض بتنمية تربية الأحياء البحرية بالمغرب من خلال:

  1. –تتبع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في ميدان تنمية تربية الأحياء البحرية بالمغرب وتقييم فعاليتها؛
  2. –المشاركة في إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تربية الأحياء المائية البحرية؛
  3. –المساهمة في التخطيط المتعلق بأنشطة تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
  4. –اقتراح برامج عمل سنوية ومتعددة السنوات تهدف إلى تنمية تربية الأحياء المائية البحرية والنهوض بها.

ويستثنى من مجال اختصاص الوكالة كل نشاط تربية الأسماك والقشريات وزراعة النباتات بالمياه العذبة.

المادة 3

لإنجاز المهام المنوطة بها يعهد إلى الوكالة بالاختصاصات التالية:

  1. 1-إحداث ومسك قاعدة بيانات محينة تتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية بالتعاون مع المؤسسات المختصة، تمكنها من:
  2. –جمع وتصنيف الدراسات التي لها علاقة بتربية الأحياء البحرية بالمغرب؛
  3. –جرد المناطق البحرية الملائمة لأنشطة تربية الأحياء المائية البحرية؛
  4. –إعداد وتحيين سجل تصنيف المجالات البحرية المؤهلة لاحتضان أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية؛
  5. –جمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالمنتوج الوطني للأصناف المتأتية من تربية الأحياء المائية البحرية؛
  6. –إعداد سجل وطني لرخص مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ومسكه محينا.
  7. 2-النهوض بالاستثمارات في مجال تربية الأحياء المائية البحرية ودعمها عبر:
  8. –وضع برامج عمل وأنظمة مقررة من طرف الدولة من أجل تطوير تربية الأحياء المائية البحرية لفائدة المستثمرين؛
  9. –مساعدة المستثمرين من أجل إعداد ملفات طلب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية؛
  10. –مواكبة الفاعلين في إنجاز مشاريعهم.
  11. –اقتراح تدابير تشجيع الاستثمارات في مجال تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  12. 3-تنفيذ سياسة للتواصل والإخبار مناسبة من خلال:
  13. –إعداد وتنفيذ مخططات النهوض بتربية الأحياء المائية البحرية، ومخططات التواصل والإعلام تتلاءم مع خصوصيات قطاع تربية الأحياء المائية البحرية، والنهوض بإنتاج ونشر كل الوثائق والدعامات ذات الصلة بمهامها؛
  14. –تنظيم ندوات ومؤتمرات ومعارض وتظاهرات تمكن من تحقيق النهوض بتربية الأحياء البحرية والمهارة في مجالات اختصاصها، بالتنسيق مع السلطات الحكومية وباقي المؤسسات العمومية أو الخاصة المعنية.
  15. 4-تحضير مخططات وبنيات تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل والعمل على تنفيذها؛
  16. 5-ضمان تتبع نشاط تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  17. 6-المساهمة في تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية؛
  18. 7-إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية؛
  19. 8-إبداء رأيها في كل القضايا ذات الصلة بمهامها، المعروضة عليها من قبل الحكومة؛
  20. 9-تشجيع ودعم تنظيم المهنيين في مجال اختصاص الوكالة؛
  21. 10-المشاركة في الأشغال التحضيرية المتعلقة بمشاركة المملكة المغربية في التظاهرات واللقاءات والاجتماعات الدولية ذات الصلة بمجالات اختصاصها؛
  22. 11-المشاركة في أشغال الهيئات الوطنية والجهوية والدولية في المجالات التي تدخل ضمن اختصاصاتها؛
  23. 12-كل الاختصاصات الأخرى المعهود بها إليها بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، وكل خدمة أو مهمة يمكن للسلطة المختصة أن تعهد بها إليها.

المادة 3 مكرر

يمكن للوكالة، من أجل القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، القيام بما يلي:

  1. –تنفيذ تدابير تشجيع وتحفيز الاستثمارات في مجال تربية الأحياء المائية البحرية وتدبير الأموال التي قد تخصص لها لهذا الغرض؛
  2. –إطلاق و/ أو إنجاز و/ أو العمل على إنجاز مشاريع مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية نموذجية للتجريب، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  3. –المساهمة في إنجاز البنية التحتية لتربية الأحياء المائية البحرية، أو المنشآت أو التجهيزات الضرورية لتأطير نشاط تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها؛
  4. –إبرام عقود أو اتفاقيات شراكة مع الدولة أو الجماعات الترابية أو كل شخص من القطاع العام أو الخاص وطني أو دولي؛
  5. –توفير الخبرة أو تقديم الخدمات في مجال اختصاصها، لكل شخص من القطاع العام أو الخاص، لا سيما الإدارات أو الجهات أو الجماعات أو الفاعلين المهنيين أو التعاونيات أو الجمعيات أو كل منظمة أو هيئة أخرى معنية بمجال اختصاصها، وذلك في إطار اتفاقيات أو عقود، حسب الحالة؛
  6. –إحداث شركات تابعة لها، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
  7. –تعبئة و/ أو تدبير فضاءات على اليابسة لأغراض تنمية أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  8. –إنجاز أو العمل على إنجاز كل دراسة تتعلق بمهامها؛
  9. –ضمان تقديم الخدمات المتعلقة بتنمية تربية الأحياء المائية البحرية؛
  10. –تفويض، تحت إشرافها، إنجاز بعض الأنشطة التي تدخل ضمن مجالات اختصاصها إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص.

المادة 4

تعتبر الوكالة عضوا، بقوة القانون، في الهيئات المكلفة بدراسات التأثير على البيئة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يتعين دعوة الوكالة إلى المشاركة في اجتماعات الأجهزة التداولية لكل هيئة عمومية، وطنية أو جهوية، كلما تضمن جدول أعمالها كل مسألة تتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية أو قد يكون لها تأثير على نشاط تربية الأحياء المائية البحرية.

المادة 5

يمكن للوكالة، عندما تقدم طلبا بذلك، أن يتم إبلاغها من طرف الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية ومجموعاتها، بكل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز مهامها.

المادة 6

يدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير.

يحدد مقر الوكالة بقرار لمجلس إدارتها.

ويمكن للوكالة إحداث تمثيليات جهوية ومحلية في مختلف مناطق تدخلها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 7

يتألف مجلس الإدارة من :

  1. –ممثلين عن الدولة يعينون بنص تنظيمي؛
  2. –رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله؛
  3. –رؤساء غرف الصيد البحري أو ممثليهم؛
  4. –مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو من يمثله؛
  5. –المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو من يمثله؛
  6. –المدير العام للمكتب الوطني للصيد أو من يمثله؛
  7. –ممثل واحد (1) عن الهيئة بين المهنية لمنتجات تربية الأحياء المائية البحرية المعترف بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص ينتمي إلى القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.

المادة 8

يتمتع مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها بذلك، بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.

ولهذه الغاية، يقوم مجلس الإدارة على الخصوص بما يلي:

  1. –إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف والأجر والمسار المهني لمستخدمي الوكالة؛
  2. –وضع نظام خاص يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات؛
  3. –تحديد طبيعة الخدمات التي يمكن للوكالة تقديمها وجدول الأجر المتعلق بها؛
  4. –البت في إحداث شركات تابعة لها؛
  5. –اتخاذ القرار في شأن اقتناء الوكالة للعقارات أو تقويتها أو كرائها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  6. –المصادقة على التقرير السنوي للتدبير الذي يتم إعداده من طرف مدير الوكالة؛

يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير من أجل تسوية قضايا معينة.

المادة 9

يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها ومهامها.

المادة 10

يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل.

تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت، رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة 11

يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير جميع المصالح التابعة للوكالة ويتصرف باسمها وينفذ قرارات مجلس الإدارة.

يباشر أو يأذن بمباشرة الأعمال أو العمليات المتعلقة بشؤون الوكالة ويمثلها إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية والخاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الإجراءات التحفظية.

يمثل الوكالة أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح الوكالة على أن يقوم بإشعار رئيس مجلس الإدارة بذلك فورا.

ويحضر، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة أو اللجن التي تحدث من طرف المجلس، عند الاقتضاء.

ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطه واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.

المادة 12

تتضمن ميزانية الوكالة:

  1. 1-في باب الموارد:
  2. –عائدات الرسوم شبه الضريبية التي يمكن أن تخصص لفائدة الوكالة؛
  3. –الأتاوات المتعلقة بممارسة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية، كما تم تحديدها بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال؛
  4. –المداخيل المتأتية من الخدمات التي تقدمها والمتعلقة باختصاصاتها؛
  5. –العائدات والمداخيل المتأتية من ممتلكاتها المنقولة والعقارية؛
  6. –القروض والتسبيقات المرخص بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  7. –المصاريف المخصصة للوكالة في إطار الإشراف المنتدب على المشاريع الذي يعهد به إليها؛
  8. –مساهمات المنظمات الوطنية أو الأجنبية الممنوحة في إطار الشراكات والتعاون الثنائي أو متعدد الأطراف؛
  9. –الهبات والوصايا ومختلف العائدات التي تم قبولها من لدن مجلس الإدارة؛
  10. –جميع المداخيل التي يمكن أن تخصص لها مستقبلا.
  11. 2-في باب النفقات:
  12. –نفقات التسيير والاستثمار؛
  13. –سداد التسبيقات والقروض؛
  14. –جميع النفقات المترتبة بأنشطة الوكالة.

المادة 13

من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بمقتضى هذا القانون، تتوفر الوكالة على مستخدمين يتم توظيفهم من طرفها وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين أو إلحاقهم من الإدارات العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 14

يلحق بالوكالة، بناء على طلب منهم، الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بالهياكل المركزية والخارجية التابعة للإدارة المكلفة بالصيد البحري والمكلفون باختصاصات تدخل في نطاق مهام الوكالة.

يتم إدماج هؤلاء الموظفين، بناء على طلب منهم، في أطر الوكالة وذلك وفق شروط ومعايير يحددها النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة.

المادة 15

لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة للموظفين المدمجين وفقا للأحكام المادة 14 أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ إدماجهم.

وتعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون المشار إليهم في المادة 14 بالإدارة الأصلية كما لو أنجزت بالوكالة.

المادة 16

بالرغم من جميع الأحكام المنافية، يظل الموظفون الذين تم إدماجهم بالوكالة، فيما يخص نظام المعاشات، منخرطين في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إدماجهم.

المادة 17

تنقل إلى الوكالة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، نسخ من الأرشيف والملفات المتعلقة برخص إنشاء واستغلال مؤسسات الصيد البحري الخاصة بمزارع تربية الأحياء البحرية والتي تم إبرامها قبل هذا التاريخ.

المادة 18

توضع رهن إشارة الوكالة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وبدون مقابل، المنقولات والعقارات التابعة للملك الخاص للدولة الضرورية لتسييرها، وذلك وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي.

المادة 19

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه في الجريدة الرسمية.