مادةmadda
FR
ج.ر 5922 · ص 582

ف 1تعتبر الوكالة عضوا، بقوة القانون، في الهيئات المكلفة بدراسات التأثير على البيئة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2يتعين دعوة الوكالة إلى المشاركة في اجتماعات الأجهزة التداولية لكل هيئة عمومية، وطنية أو جهوية، كلما تضمن جدول أعمالها كل مسألة تتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية أو قد يكون لها تأثير على نشاط تربية الأحياء المائية البحرية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 52.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: التسمية والغرض

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1تحدث تحت اسم "الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما بعد بالوكالة.
  2. المادة 2تناط بالوكالة مهمة النهوض بتنمية تربية الأحياء البحرية بالمغرب من خلال:
  3. المادة 3لإنجاز المهام المنوطة بها يعهد إلى الوكالة بالاختصاصات التالية:
  4. المادة 3 مكرريمكن للوكالة، من أجل القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، القيام بما يلي:
  5. المادة 4تعتبر الوكالة عضوا، بقوة القانون، في الهيئات المكلفة بدراسات التأثير على البيئة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  6. المادة 5يمكن للوكالة، عندما تقدم طلبا بذلك، أن يتم إبلاغها من طرف الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية ومجموعاتها، بكل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز م
فهرس النص كاملا · 20 مادة