ج.ر 5922 · ص 582
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 3 مكرر
من قانون رقم 52.09 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية
يمكن للوكالة، من أجل القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، القيام بما يلي:
- –تنفيذ تدابير تشجيع وتحفيز الاستثمارات في مجال تربية الأحياء المائية البحرية وتدبير الأموال التي قد تخصص لها لهذا الغرض؛
- –إطلاق و/ أو إنجاز و/ أو العمل على إنجاز مشاريع مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية نموذجية للتجريب، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –المساهمة في إنجاز البنية التحتية لتربية الأحياء المائية البحرية، أو المنشآت أو التجهيزات الضرورية لتأطير نشاط تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها؛
- –إبرام عقود أو اتفاقيات شراكة مع الدولة أو الجماعات الترابية أو كل شخص من القطاع العام أو الخاص وطني أو دولي؛
- –توفير الخبرة أو تقديم الخدمات في مجال اختصاصها، لكل شخص من القطاع العام أو الخاص، لا سيما الإدارات أو الجهات أو الجماعات أو الفاعلين المهنيين أو التعاونيات أو الجمعيات أو كل منظمة أو هيئة أخرى معنية بمجال اختصاصها، وذلك في إطار اتفاقيات أو عقود، حسب الحالة؛
- –إحداث شركات تابعة لها، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- –تعبئة و/ أو تدبير فضاءات على اليابسة لأغراض تنمية أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –إنجاز أو العمل على إنجاز كل دراسة تتعلق بمهامها؛
- –ضمان تقديم الخدمات المتعلقة بتنمية تربية الأحياء المائية البحرية؛
- –تفويض، تحت إشرافها، إنجاز بعض الأنشطة التي تدخل ضمن مجالات اختصاصها إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص.
طريقة الإحالةالمادة 3 مكرر من القانون رقم 52.09 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 1 – المادة 5- المادة 1تحدث تحت اسم "الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما بعد بالوكالة.
- المادة 2تناط بالوكالة مهمة النهوض بتنمية تربية الأحياء البحرية بالمغرب من خلال:
- المادة 3لإنجاز المهام المنوطة بها يعهد إلى الوكالة بالاختصاصات التالية:
- المادة 3 مكرريمكن للوكالة، من أجل القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، القيام بما يلي:
- المادة 4تعتبر الوكالة عضوا، بقوة القانون، في الهيئات المكلفة بدراسات التأثير على البيئة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 5يمكن للوكالة، عندما تقدم طلبا بذلك، أن يتم إبلاغها من طرف الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية ومجموعاتها، بكل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز م