ج.ر 5922 · ص 582
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6
من قانون رقم 52.09 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية
ف 1يدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير.
ف 2يحدد مقر الوكالة بقرار لمجلس إدارتها.
ف 3ويمكن للوكالة إحداث تمثيليات جهوية ومحلية في مختلف مناطق تدخلها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 52.09 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6 – المادة 11- المادة 6يدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير.
- المادة 7يتألف مجلس الإدارة من :
- المادة 8يتمتع مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها بذلك، بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 9يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها ومهامها.
- المادة 10يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 11يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير جميع المصالح التابعة للوكالة ويتصرف باسمها وينفذ قرارات مجلس الإدارة.