مادة madda
FR
ج.ر 5922 · ص 582

ف 1يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ف 2يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضائه على الأقل.

ف 3تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت، رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 52.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 6 – المادة 11
  1. المادة 6يدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير.
  2. المادة 7يتألف مجلس الإدارة من :
  3. المادة 8يتمتع مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها بذلك، بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
  4. المادة 9يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها ومهامها.
  5. المادة 10يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة 11يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير جميع المصالح التابعة للوكالة ويتصرف باسمها وينفذ قرارات مجلس الإدارة.
فهرس النص كاملا · 20 مادة