ج.ر 5922 · ص 582
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7
من قانون رقم 52.09 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية
ف 1يتألف مجلس الإدارة من :
- –ممثلين عن الدولة يعينون بنص تنظيمي؛
- –رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله؛
- –رؤساء غرف الصيد البحري أو ممثليهم؛
- –مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو من يمثله؛
- –المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو من يمثله؛
- –المدير العام للمكتب الوطني للصيد أو من يمثله؛
- –ممثل واحد (1) عن الهيئة بين المهنية لمنتجات تربية الأحياء المائية البحرية المعترف بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص ينتمي إلى القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 52.09 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6 – المادة 11- المادة 6يدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير.
- المادة 7يتألف مجلس الإدارة من :
- المادة 8يتمتع مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها بذلك، بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 9يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها ومهامها.
- المادة 10يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 11يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير جميع المصالح التابعة للوكالة ويتصرف باسمها وينفذ قرارات مجلس الإدارة.