مادةmadda
FR
ج.ر 5922 · ص 582

ف 1يتألف مجلس الإدارة من :

  1. –ممثلين عن الدولة يعينون بنص تنظيمي؛
  2. –رئيس جامعة غرف الصيد البحري أو ممثله؛
  3. –رؤساء غرف الصيد البحري أو ممثليهم؛
  4. –مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو من يمثله؛
  5. –المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو من يمثله؛
  6. –المدير العام للمكتب الوطني للصيد أو من يمثله؛
  7. –ممثل واحد (1) عن الهيئة بين المهنية لمنتجات تربية الأحياء المائية البحرية المعترف بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص ينتمي إلى القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 52.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 6 – المادة 11
  1. المادة 6يدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير.
  2. المادة 7يتألف مجلس الإدارة من :
  3. المادة 8يتمتع مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها بذلك، بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
  4. المادة 9يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها ومهامها.
  5. المادة 10يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة 11يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير جميع المصالح التابعة للوكالة ويتصرف باسمها وينفذ قرارات مجلس الإدارة.
فهرس النص كاملا · 20 مادة