ج.ر 5922 · ص 582
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8
من قانون رقم 52.09 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية
ف 1يتمتع مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها بذلك، بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
ف 2ولهذه الغاية، يقوم مجلس الإدارة على الخصوص بما يلي:
- –إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف والأجر والمسار المهني لمستخدمي الوكالة؛
- –وضع نظام خاص يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات؛
- –تحديد طبيعة الخدمات التي يمكن للوكالة تقديمها وجدول الأجر المتعلق بها؛
- –البت في إحداث شركات تابعة لها؛
- –اتخاذ القرار في شأن اقتناء الوكالة للعقارات أو تقويتها أو كرائها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –المصادقة على التقرير السنوي للتدبير الذي يتم إعداده من طرف مدير الوكالة؛
ف 3يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير من أجل تسوية قضايا معينة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 52.09 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6 – المادة 11- المادة 6يدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير.
- المادة 7يتألف مجلس الإدارة من :
- المادة 8يتمتع مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها بذلك، بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 9يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها ومهامها.
- المادة 10يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- المادة 11يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير جميع المصالح التابعة للوكالة ويتصرف باسمها وينفذ قرارات مجلس الإدارة.