مادة madda
FR
ج.ر 5922 · ص 582

ف 1يتمتع مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها بذلك، بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.

ف 2ولهذه الغاية، يقوم مجلس الإدارة على الخصوص بما يلي:

  1. –إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف والأجر والمسار المهني لمستخدمي الوكالة؛
  2. –وضع نظام خاص يحدد قواعد وكيفيات إبرام الصفقات؛
  3. –تحديد طبيعة الخدمات التي يمكن للوكالة تقديمها وجدول الأجر المتعلق بها؛
  4. –البت في إحداث شركات تابعة لها؛
  5. –اتخاذ القرار في شأن اقتناء الوكالة للعقارات أو تقويتها أو كرائها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  6. –المصادقة على التقرير السنوي للتدبير الذي يتم إعداده من طرف مدير الوكالة؛

ف 3يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير من أجل تسوية قضايا معينة.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 52.09 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 6 – المادة 11
  1. المادة 6يدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير.
  2. المادة 7يتألف مجلس الإدارة من :
  3. المادة 8يتمتع مجلس الإدارة، الذي يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية التي يفوض لها بذلك، بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
  4. المادة 9يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها ومهامها.
  5. المادة 10يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
  6. المادة 11يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير جميع المصالح التابعة للوكالة ويتصرف باسمها وينفذ قرارات مجلس الإدارة.
فهرس النص كاملا · 20 مادة