ج.ر 5922 · ص 582
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 2
من قانون رقم 52.09 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية
ف 1تناط بالوكالة مهمة النهوض بتنمية تربية الأحياء البحرية بالمغرب من خلال:
- –تتبع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية في ميدان تنمية تربية الأحياء البحرية بالمغرب وتقييم فعاليتها؛
- –المشاركة في إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تربية الأحياء المائية البحرية؛
- –المساهمة في التخطيط المتعلق بأنشطة تربية الأحياء المائية البحرية، طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
- –اقتراح برامج عمل سنوية ومتعددة السنوات تهدف إلى تنمية تربية الأحياء المائية البحرية والنهوض بها.
ف 2ويستثنى من مجال اختصاص الوكالة كل نشاط تربية الأسماك والقشريات وزراعة النباتات بالمياه العذبة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 52.09 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة 1 – المادة 5- المادة 1تحدث تحت اسم "الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما بعد بالوكالة.
- المادة 2تناط بالوكالة مهمة النهوض بتنمية تربية الأحياء البحرية بالمغرب من خلال:
- المادة 3لإنجاز المهام المنوطة بها يعهد إلى الوكالة بالاختصاصات التالية:
- المادة 3 مكرريمكن للوكالة، من أجل القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، القيام بما يلي:
- المادة 4تعتبر الوكالة عضوا، بقوة القانون، في الهيئات المكلفة بدراسات التأثير على البيئة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 5يمكن للوكالة، عندما تقدم طلبا بذلك، أن يتم إبلاغها من طرف الإدارة والهيئات والمؤسسات العمومية، والجماعات المحلية ومجموعاتها، بكل وثيقة أو معلومة ضرورية لإنجاز م