مادةmadda
FR
الباب الثاني: اللجنة الوطنية للمواد المخصبة

المادة 4

من قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات

ف 1تحدث لجنة وطنية للمواد المخصبة، يشار إليها فيما يلي ب «اللجنة» تتولى إبداء رأي استشاري في شأن:

  1. –طلبات تراخيص عرض المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوق، وتجديد هذه التراخيص أو سحبها أو تعديلها؛
  2. –مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات؛
  3. –كل مسألة ذات طابع علمي أو تقني تتعلق بالمواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات تعرض عليها من قبل أحد أعضائها؛
  4. –كل مسألة أخرى تعرضها عليها السلطة المختصة.

ف 2ويمكن للجنة:

  1. –اقـتـراح كـل إجـراء يـمـكـن مـن تـدبـير أفضل للمخاطر، على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة، الناجمة عن حيازة المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات أو مناولتها أو استعمالها؛
  2. –اقتراح كل إجراء يمكن من تحسين شروط استيراد المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات أو صنعها أو تركيبها أو توضيبها أو إعادة توضيبها أو تخزينها أو توزيعها أو استعمالها.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 53.18 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: اللجنة الوطنية للمواد المخصبة

المادة 4 – المادة 5
  1. المادة 4تحدث لجنة وطنية للمواد المخصبة، يشار إليها فيما يلي ب «اللجنة» تتولى إبداء رأي استشاري في شأن:
  2. المادة 5تتكون اللجنة من ممثلي الإدارة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للبحث الزراعي وممثلي مؤسسات البحث العلمي.
فهرس النص كاملا · 66 مادة