ج.ر 7008 · ص 5722
الباب الثالث: عرض المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوقالفرع الأول: رخصة العرض في السوق
المادة 6
ف 1لا يمكن استيراد إلا المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المستفيدة من رخـصـة الـعـرض فـي الـسـوق، ولا حـيـازتـها من أجل البيع أو عرضها للبيع أو توزيعها أو تفويتها بعوض أو بدون عوض أو استعمالها.
ف 2غير أنه، لا يشترط التوفر على رخصة العرض في السوق في الحالات التالية:
ف 31. إذا كانت المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات:
- –مطابقة للمواصفات القياسية المناسبة والمصادق عليها والتي يكون تطبيقها إجباريا، طبقا لأحكام القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.15 الصادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)؛
- –موجهة، حصريا، للتصدير؛
- –مخصصة لإجراء تجارب طبقا لمقتضيات المادة 38 أدناه؛
ف 42. عندما يتعلق الأمر:
- –بمواد مخصبة من أصل نباتي أو حيواني متأتية من ضيعات فلاحية أو من مؤسسات غير فلاحية أو مواد متأتية من أنشطة معالجة المياه العادمة التي يتم تثمينها كمواد مخصبة، وكذا المواد المخصبة المتأتية من أنشطة معالجة النفايات المنجزة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال؛
- –بمواد عضوية خام غير مشار إليها أعلاه والتي تم الحصول عليها دون معالجة كيميائية والتي تشكل منتوجات فرعية متأتية من ضيعة فلاحية أو مؤسسة غير فلاحية عندما يتم تفويتها مباشرة، بعوض أو بدون عوض، أو استعمالها من قبل مستغل المؤسسة أو المسؤول عنها.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 53.18 — madda.ma
الفرع الأول: رخصة العرض في السوق
المادة 6 – المادة 18- المادة 6لا يمكن استيراد إلا المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات المستفيدة من رخـصـة الـعـرض فـي الـسـوق، ولا حـيـازتـها من أجل البيع أو عرضها للبيع أو توزيع
- المادة 7تمنح رخصة العرض في السوق من طرف السلطة المختصة، بعد استشارة اللجنة، بناء على طلب من كل شخص يتوفر على الاعتماد المنصوص عليه في المادة 29 أدناه من أجل استيراد أو
- المادة 8يجب أن يرفق طلب رخصة العرض في السوق المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه بملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي وتقني يمكن السلطة المختصة من القيام بتقييم يتمثل في:
- المادة 9تمنح رخصة العرض في السوق لمادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة نباتات معينة ومن أجل استعمال واحد أو عدة استعمالات خاصة.
- المادة 10تمنح رخصة العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات في السوق لمدة لا تتجاوز عشر (10) سنوات.
- المادة 11يمكن للسلطة المختصة، خلال مدة صلاحية رخصة العرض في السوق، أن تخضع المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية لإعادة التقييم في الحالات التالية:
- المادة 12يمكن لحامل رخصة العرض في السوق أن يطلب من السلطة المختصة تعديل بعض البيانات المضمنة في رخصته.
- المادة 13يمكن تجديد رخصة العرض في السوق لنفس المدة بناء على طلب من حاملها، إذا تبين أن المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دعامة النباتات المعنية تستوفي الشروط المنصوص
- المادة 14علاوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه، تقوم السلطة المختصة بسحب رخصة العرض في السوق في الحالات التالية:
- المادة 15في حالة رفض تجديد رخصة العرض في السوق أو في حالة سحبها لأسباب تتعلق بحماية صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو البيئة، وجب سحب المادة المخصبة أو المادة المساعدة أو دع
- المادة 16يمكن أن يرخص بالعرض في السوق لمنتوج مختلط في حالة استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكذا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المتعلق بمنت
- المادة 17تضمن السلطة المختصة للعموم الولوج، بكل الوسائل المناسبة بما في ذلك النشر على موقعها الإلكتروني، إلى المعلومات المتعلقة برخص العرض في السوق المسلمة أو التي تم تع
- المادة 18تحدد بنص تنظيمي: