مادةmadda
قانون رقم 53.18

قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات

القانون المتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.21.68 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف للها وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه للها وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 53.18 المتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بفاس في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 66 مادة

المادة الأولى

يحدد هذا القانون النظام المطبق على العرض في السوق للمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات وعلى استعمالها ومراقبتها، وكذا على مراقبة الأنشطة المرتبطة بها.

المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالمصطلحات التالية ما يلي:

  1. 1-المادة المخصبة: كل مادة أو خليط أو كائن حي دقيق أو كل مادة أخرى تطبق أو تعد للتطبيق على النباتات أو حول جدورها أو على الفطريات أو على محيطها، أو تخصص لتشكيل ما حول جدور النباتات أو حول الفطريات، تستعمل لوحدها أو بعد خلطها مع مواد أخرى قصد توفير عناصر مغذية للنباتات أو الفطريات أو تحسين نجاعتها الغذائية؛
  2. 2-مادة مساعدة: كل مادة أو مستحضر تتم إضافته إلى مادة مخصبة يعمل على تغيير خصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية؛
  3. 3-دعامة النباتات: كل مادة تشكل وسطا لزراعة النباتات أو الفطريات تمكنها، من خلال غرس أعضائها التي تعمل على الامتصاص، من الاتصال بالمحاليل الضرورية لنموها؛
  4. 4-منتوج مختلط: كل منتوج له، في نفس الوقت، تأثير يتعلق بالتخصيب حسب مدلول هذا القانون وتأثير يتعلق بحماية النباتات حسب التشريع الجاري به العمل في هذا المجال؛
  5. 5-صنع: كل نشاط يهدف إلى إعداد و/أو تركيب المواد المخصبة أو المواد المساعدة أو دعائم النباتات وتوضيبها؛
  6. 6-إعادة التوضيب: كل عملية نقل، مادة مخصبة أو مادة مساعدة أو دعامة من دعائم النباتات، من تلفيف إلى تلفيف آخر؛
  7. 7-التوزيع بالجملة: كل نشاط بيع أو توزيع، بعوض أو بدون عوض، مواد مـخـصـبـة أو مـواد مـساعدة أو دعائم النباتات على موزعي هذه المواد بالتقسيط أو مستعمليها أو هما معا؛
  8. 8-التوزيع بالتقسيط: كل نشاط بيع أو توزيع، بعوض أو بدون عوض، مواد مخصبة أو مواد مساعدة أو دعائم النباتات، حصريا على مستعملي المواد المذكورة.

المادة 3

تطبق أحكام هذا القانون على المواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات، وكذا على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يزاولون أنشطة تتعلق بالمواد المخصبة والمواد المساعدة ودعائم النباتات أو الذين يستعملونها.

المادة 4